مستقبل الكويت   مستقبل الكويت   مستقبل الكويت
 


أضف المنتدى للمفضلة لديك ::..:: اجعل المنتدى صفحة البداية
 
العودة   منتديات مستقبل الكويت > ©؛°¨°؛©][ منتديات السياسة][©؛°¨°؛© > الاستشارات القانونيه والمحاماه

الاستشارات القانونيه والمحاماه قسم خاص في الاستشارات القانونيه والمحاماه

آخر 10 مشاركات
ومضات مهره.... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 2 - المشاهدات : 10 - الوقت: 01:53 AM - التاريخ: 01-07-2009)           »          جدول كأس خليجي19 في سلطنة عمان (الكاتـب : عادل - آخر مشاركة : الفارس$ - مشاركات : 3 - المشاهدات : 224 - الوقت: 01:13 AM - التاريخ: 01-07-2009)           »          *_* الاسهم المرشحه للصعود *_* (( إسأل عن سهمك )) (الكاتـب : العرّاب - مشاركات : 63 - المشاهدات : 626 - الوقت: 08:44 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          سيارة المستقبل (الكاتـب : ناصر - آخر مشاركة : كويتي 2020 - مشاركات : 8 - المشاهدات : 149 - الوقت: 08:07 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تغطية كاس الخليجي19 (الكاتـب : عادل - آخر مشاركة : خالد - مشاركات : 4 - المشاهدات : 49 - الوقت: 12:41 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تغطية مجزرةالعدواني الصهيوني على غزه (الكاتـب : الفارس$ - آخر مشاركة : المهره الجفول - مشاركات : 10 - المشاهدات : 227 - الوقت: 10:43 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تعامل مع الاخرين علي حسب شخصياتهم..... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 02:31 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          حملة تنديد ضد الكيان الصهيوني ....شاركوناااااااا (الكاتـب : المهره الجفول - آخر مشاركة : الفارس$ - مشاركات : 3 - المشاهدات : 33 - الوقت: 12:11 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          متابعة استعدادات الازرق لبطولة كأس الخليج 19 (الكاتـب : عادل - مشاركات : 4 - المشاهدات : 20 - الوقت: 12:06 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          احاسيس مطويه في رساله....... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 7 - المشاهدات : 47 - الوقت: 03:05 PM - التاريخ: 01-05-2009)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-08-2008, 01:50 AM   رقم المشاركة : 11 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

بشار نصار: القضية كيدية والاتهام ملفق
المحكمة برأت قائد دورية شرطة من تهمة ضرب مواطن




أيدت محكمة الاستئناف براءة قائد دورية شرطة من تهمة ضرب »مواطن« أثناء فترة احتجازه.
وفي التفاصيل وحسبما جاء ببلاغ المواطن خلال التحقيقات انه أوقف في احد نقاط التفتيش من قبل المتهم قائد دورية الشرطة وعند سؤاله عن سبب ايقافه رفض الجواب فقام بضبطه وادخله سيارة الدورية بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل أفراد الشرطة، وواصلوا ضربه على وجهه والحقوا به اصابة في اذنه.
وبسؤال قائد الدورية بالتحقيقات أنكر ما اسند اليه مقررا ان الشاكي »المواطن« تم ضبطه لانه مطلوب في مدنية واحيل الى الجهات المختصة ولم تكن فيه اصابات حينها.
وأمام المحكمة حضر المتهم وانكر الاتهام بحضور دفاعه المحامي بشار نصار الذي دفع بكيدية وتلفيق الاتهام وتناقض اقوال الشاكي والتراخي في الابلاغ وطلب براءة موكله ورفض الدعوى المدنية المقامة قبله.
وأكدت محكمة الاستئناف ان محكمة أول درجة قد خلصت الى براءة المتهم ما نسب اليه ومن ثم تشككت في ادلة الثبوت المشار اليها سلفا ولم تعرف شخصية الجاني وكان ما خلصت اليه تلك المحكمة قد جاء صائبا له سنده من الواقع والقانون وتسايرها عليها هذه المحكمة واذ لم يأت استئناف النيابة العامة بما من شأنه ان ينال من قضاء حكم محكمة أول درجة فبات جديرا برفضه موضوعا وتأييد حكم براءة المتهم مما اسند اليه من اتهام عملا بالمادة 208 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-08-2008, 01:53 AM   رقم المشاركة : 12 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

رفاعي علوش: المراقب متسبب بالحادث ويتحمل مسؤولية التقصير
إلزام شركة مقاولات تعويض وافدين 30 ألف دينار لوفاة ابنهما أثناء العمل




الزمت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية شركة مقاولات بأن تؤدي الى وافدين لوفاة ابنهما نتيجة سقوطه من علو اثناء عمله لديها مبلغ 30 الف دينار كدية شرعية وتعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بهما نتيجة وفاته.
وفي التفاصيل: ان الادعاء العام قد قدم مراقب العمل ومسؤولا عن تنفيذ المشروع التابع للشركة بوصف انه تسبب عن غير قصد في اصابة مورث المدعين التي اودت بحياته.
وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم مراعاته الانظمة ولوائح الامن والسلامة اذ كلف مورث المدعين بالقيام بأعمال المساح في موقع العمل دون ان يوفر له ادوات السلامة ولم يوفر سقالة حديدية للعمل في مثل هذه الاعمال وقد قيدت الواقعة كجنحة وحكمت المحكمة الجزائية فيها بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم وعليه تقديم تعهد بكفالة مالية قدرها مائتي دينار يلتزم فيها بحسن السلوك لمدة سنة، وقد اصبح هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن فيه، وهو الامر الذي تثبت معه المسؤولية التقصيرية في حق المتسبب في الوفاة بموجب ذلك الحكم الجزائي النهائي.
وطلب الورثة مبلغ عشرة آلاف دينار دية شرعية ومثله تعويضا ماديا وكذلك تعويضا ادبيا بما مجموعه ثلاثون الف دينار عما اصابهم من اضرار مادية وادبية لانقطاع مورد الرزق عنهما اذ كان هو عائلهم الوحيد والقائم على الانفاق عليهما فضلا عما اصابهما من ألم وحسرة ولوعة وحزن على فقده وفراقه وخسارتهم لمصدر قوتهم ومعيشتهم.
وامام المحكمة اكد دفاع الورثة المحامي رفاعي العجمي الى ان الشركة المدعى عليها مسؤولة بالتبعية عن تعويض المدعين كون المستبب في الحادث وهو المراقب الذي يعمل لدى الشركة تابع لها ويأتمر بأمرها وهذه المسؤولية التقصيرية قد ثبتت في جانب المتسبب في الوفاة بحكم جزائي نهائي حيث ثبت من الحكم الجزائي ان المسؤول عن الحادث كان هو السبب المباشر في وقوعه حيث لم يزود مورث المدعين بأدوات الامن والسلامة وكان ذلك سببا في اصابته باصابات حيوية ادت الى وفاته ومن ثم فإن هذا الفعل الخاطئ وطبقا لنص المادة (127 من القانون المدني) يلزم مرتكبه بالتعويض سواء كان احداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
وقال العجمي انه على الرغم من تنازل المدعين عن الحق الجزائي قبل المتهم الا انهم يحق لهم مطالبة الشركة بالتعويض لأنها مسؤولة في مواجهة المضرور »الورثة« عن الضرر الذي يحدثه تابعها بعمله غير المشروع.
واشار المحامي رفاعي علوش ان المتوفى وافد وكان هو العائل الوحيد لوالديه حيث انه كان يعمل على اعالتهما وليعيشا حياة كريمة، وفقد الوالدين لابنهما قد اصابهما بأضرار مادية بالغة خاصة وان الوالدين في سن متقدم من العمر ولا يستطيعا العمل وان ابنهما المتوفى هو الذي كان يرسل لهم الاموال لتوفير حياة كريمة لهما ووفاة الابن كانت سببا في اخلال مادي بمصلحة ورثته اذ انه هو الوحيد الذي ينفق عليهما وجاء الى الكويت ليوفر لاسرته المعيشة الكريمة فانقطعت هذه النفقة بوفاته ولا شك ان ذلك ضررا محققا لحق ابويه جراء هذه الوفاة لذلك فهما يستحقان تعويضا ماديا.
واضاف المحامي العجمي ان وفاة الابن سببت ضررا ادبيا لأبويه وهو ما يلحق الشخص من اذى جسمي ونفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو حريته ومما لا ريب فيه ان هذه الوفاة كانت سببا في إلحاق الآسى والحزن بورثته ومن ثم فإنهما يستحقان تعويضا ادبيا، ونوه المحامي العجمي بأن المحكمة اقتنعت بأسباب الدعوى وحكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيان مبلغ قدره (ثلاثون الف دينار كويتي) عبارة عن دية شرعية، وتعويضا ماديا وادبيا.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-12-2008, 02:20 AM   رقم المشاركة : 13 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

بشار النصار: القانون اشترط 3 أركان لقيام الجريمة
المحكمة ألغت عقوبة حبس سنتين والإبعاد على ثلاثة متهمين بتهمة سرقة محطة وقود




ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس سنتين والابعاد على ثلاثة اشخاص متهمين بسرقة محطة وقود والاكتفاء بتغريم كل منهم مبلغ مائة دينار عن تهمة احتساء خمر.
وحضر عن المتهمين المحامي بشار النصار من مكتب المحامي خالد العبدالجليل والدكتور فايز الظفيري ودفعا بانتفاء اركان جريمة السرقة وعدم توافر القصد الجنائي في القضية التي تتحصل وقائعها فيما ابلغ الشاكي بأنه اثناء وجوده بالعمل وعندما كان يقوم بتحصيل النقود من العمال فوجئ بمركبة تدخل المحطة وترجل منها شخصان تحدثا مع العمال ثم حضر اليه العامل وابلغه بأنهما يريدان صرف مبلغ 100 دولار امريكي وبعد ذلك حضر اليه احدهما واطلعه على المبلغ ولكنه لا يعرف اللغة التي يتحدث بها لأن المتهمين ايرانيي الجنسية الا انه اثناء جلوسه على المكتب فوجئ بدخول احد الاشخاص عليه وكانت المبالغ النقدية موجودة على الطاولة وسأله بالاشارة ماذا تريد فقام باخراج حافظة نقوده واخرج منها عملة بالدولار الامريكي فأمره بالخروج الا انه قام بالامساك بالنقود التي كانت على الطاولة وقام بفتح السير الذي كان يربطها وقام باسترجاعها ثم دخل الشخص الثاني وقام بمخاطبته ثم رحل بعد ذلك الا ان العامل ابلغه ان الاشخاص الذين دخلوا المكتب سرقوا منه مبلغ 40 دينارا وبعد ذلك وضع المبالغ الموجودة على الطاولة في جيبه للحاق بهم الى ان تشكك في الامر وقام باعادة الحسابات ففوجئ بأنه قد فقد مبلغ 520 دينارا وبمراجعة شريط الكاميرا شاهد المتهم الاول يقوم بادخال يده في جيبه اكثر من مرة والفلوس كانت بيده فقام بالابلاغ عنه واستشهدوا بعامل المحطة..
وبعد اجراء ضابط المباحث التحريات عن المركبة التي كان يقودها المتهمون تبين انها مؤجرة وان المتهمين يسكنون في منطقة السالمية في فندق وعلى ضوء ذلك تمت ملاحقتهم وضبطهم واصدرت محكمة اول درجة حكمها بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وامرت بابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وامام المحكمة اقر المتهمون بأن ما اتوا به من فعل كان نتيجة حالة السكر التي كانوا عليه ااثناء جريمة السرقة.
وقال دفاع المتهمين المحامي بشار النصار: ان القانون اشترط لقيام جريمة السرقة وطبقا لنص المادة 217 من القانون الجزائي عدة اركان هي الاختلاس الذي يقوم على عنصرين العنصر الاول هو اخراج الشيء من حيازة وادخاله في اخرى والثاني عدم رضاء المجني عليه.. ومحل الاختلاس فلا بد ان يكون محل السرقة مالا منقولا وان يكون هذا المنقول مملوكا لغير الجاني والقصد الجنائي فالسرقة جريمة عمدية أي تقع من الجاني وهو مدرك عالم يتوفر شروط الجريمة واركانها التي نص عليها القانون والعمد المشترط في جريمة السرقة ينصب على الفعل وعلى نتيجة الفعل (أي تملك الشيء) ويعبر عن ذلك بالغش أو سوء النية أو القصد الخاص وقد استفاض النصار في هدم تلك الاركان مرتكزا على هدم الركن الثالث خصوصا حيث قام المتهم الاول باخراج مبالغ مالية من جيبه وعدها اكثر من مرة وانه ابرز الشاهد الاول مبالغ مالية من الدولارات واخذ مبالغ مالية من على الطاولة يقوم بفكها واطلاع المحصل عليها ووضعها في جيبه وهذا ما يؤكد صدق دفاع المتهمين بأنهم ارادوا تغيير العملة الامريكية بالعملة الكويتية دون قصد السرقة الامر الذي يؤكد مخالفة الحكم المستأنف للوقائع الثابتة بالاوراق مما يصم ذلك الحكم بالعوار ويتعين الغاؤه.
وبناء عليه، اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائة دينار مع الغاء عقوبة الابعاد.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-12-2008, 02:21 AM   رقم المشاركة : 14 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

المحكمة امتنعت عن عقاب الفنانة بدرية احمد



امتنعت محكمة الجنايات امس عن عقاب الفنانة بدرية احمد وتغريمها مائة دينار والزامها تقديم تعهد بحسن السلوك لمدة سنة لاتهامها بحيازة مؤثرات عقلية.
وفي التفاصيل وحسبما جاء بشهادة ضابط المباحث من ان تحرياته السرية اثبتت حيازة الفنانة بدرية مؤثرات عقلية بقصد التعاطي فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبطها وتفتيشها وتفتيش مسكنها وتم العثور على شريط من الحبوب المشتبه بها وبمواجهتها بالمضبوطات انكرت الاتهام واكدت انها لا تعلم ان تلك الحبوب التي في حيازتها مؤثرات عقلية.
وعلق دفاع الفنانة بدرية المحامي فيصل العتيبي على الحكم بقوله انه سيتخذ اجراءات الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف لقناعته ببراءة موكلته من الاتهام لا سيما وانه ليس لديها علم بأن ما تحوزه هو مخدرات وبالتالي ينتفي في حقها توافر القصد الجنائي المكون للجريمة والذي يستلزم توافر العلم لديها بان ما تحوزه مخدرات واضاف المحامي العتيبي وبالتالي يتوفر لدينا قناعة بانه سوف يتغير وجه الرائي في الدعوى عند نظرها استئنافيا وشكر العتيبي القضاء الذي يكن له الاحترام.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-13-2008, 01:58 PM   رقم المشاركة : 15 (permalink)
معلومات العضو
عزام
عضو فعال
 
الصورة الرمزية عزام
 

 

 
افتراضي محامون كويتيون

طارق الخرس: كان موكلي يعتقد انه تركة ورثت له
براءة »طيار« من سرقة وبيع محل في السكراب بـ 15 ألف دينار




برأت محكمة الجنح »طيار« من سرقة محل سكراب وبيعه بمبلغ 15 الف دينار.
وفي التفاصيل ان احد المستأجرين للسكراب تقدم ببلاغ الى مخفر الشويخ يدعي فيها على مالك القسيمة (الطيار) بسرقة السكراب الذي يقدر قيمته بحوالي 15 الف دينار وبيعه.
وعند استدعاء الطيار للمخفر وحضوره امام المحقق اكد انه يمتلك قسيمة صناعية مع اشقائه ضمن تركة المرحوم والده وانه عين مديرا على هذه التركة وقد اخلى احدى المحلات بالقسيمة وترك له المستأجر القديم بعض السكراب داخل المحل وفوق سطحه بدعوى عدم احتياجه لها ولأنه اجر المحل ولزاما عليه ان يرفع منه السكراب حتى يتمكن المستأجر الجديد من الانتفاع بالعين فقام ببيع السكراب للعمال الجوالة.
فوجه الادعاء العام (للطيار) تهمة السرقة واحالته الى محكمة الجنح.
وفوجئ الطيار عند قيامه بالتوجه للمطار للقيام بعمله حيث كانت لديه رحلة يقود فيها طائرته برجال الشرطة يخبرونه بصدور حكم غيابي عليه بالحبس ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة لايقاف التنفيذ وانهم آسفون ومضطرون منعه من السفر..
عارض المتهم في الحكم الغيابي وايدت محكمة الجنح الحكم الغيابي لاسبابه فطعن الطيار على هذا الحكم بالاستئناف ودفع محاميه (طارق الخرس) بانتفاء جريمة السرقة قبل موكله للغلط في الواقع طبقا لنص المادة 43 من قانون الجزاء لانعدام المسؤولية الجزائية.
وترافع المحامي طارق الخرس مقررا ان المادة 43 جزاء تنص على: »اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسؤولية الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودها اذا كان من شأنها ان تعدم المسؤولية أو ان تخففها، بشرط ان يكون اعتقاده قائما على اسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري«.
وتساءل المحامي طارق الخرس ـ ما هو الحال اذا كان الجاني لا يعلم وقت ارتكاب الجريمة ان المال المختلس مملوكا للغير ولكن اعتقد لمبررات قوية ان المال ملكه وله حق التصرف فيه واورد للمحكمة احكاما لمحكمة النقض المصرية تبريرا لدفاعه، حيث قضى بأن: »اذا وضع شخص متاعا لآخر في حقيبة ثالث بدون علمه، فأخذ هذا الاخير حقيبته وبما فيها، فإنه لا يعد سارقا لانتفاء قصده«.. واذا ثبت ان المتهم كان يعتقد ان المال غير مملوك للغير، بأن كان يعتقد انه ملكه هو، أو انه مال متروك أو مباح ـ وكانت الظروف تبرر اعتقاده فإن القصد الجنائي ينتفي ـ ويقضى ببراءته..
واكد المحامي طارق الخرس.. ان موكله كان يعتقد ولاسباب قوية ان السكراب ملكه لتركه له من المستأجر القديم ولذلك ينتفي قبله القصد الجنائي بما يلزم براءته..
فقضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة الطيار من جريمة السرقة وقاد طيارته بسلامة.







رد مع اقتباس
قديم 03-13-2008, 02:00 PM   رقم المشاركة : 16 (permalink)
معلومات العضو
عزام
عضو فعال
 
الصورة الرمزية عزام
 

 

 
افتراضي محامون كويتيون

بدر باقر: امتنعت وماطلت الدخول في الطاعة
المحكمة طلقت زوجة بلا عوض بعد اثبات نشوزها




حكمت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بتطليق زوجة دون عوض بسقوط حقها في المطالبة بحقوقها الزوجية المترتبة على الطلاق بعد ان اصدرت محكمة اول درجة حكما باثبات نشوزها وسقوط نفقتها على ان ترجع ما قبضته من نفقة من تاريخ امتناعها الدخول في بيت الطاعة.
وفي التفاصيل أن الزوج رفع دعوى اثبات نشوز عبر دفاعه المحامي بدر باقر ضد زوجته التي امتنعت عن الدخول في بيت الطاعة رغم تكليفها بذلك من قبل ادارة التنفيذ الا انها ماطلت بذلك وحاولت ان تتلاعب على القانون بان توهم المحكمة بانها لا تمانع بالرجوع لزوجها حتى لا يصدر الحكم باثبات نشوزها الا انه ثبت للمحكمة انها تماطل في تنفيذ حكم الطاعة وانها ناشز، ومن ثم حكمت المحكمة باثبات نشوزها وسقوط نفقتها الزوجية من تاريخ امتناعها عن الدخول بمسكن الطاعة.
واستغل المحامي باقر هذا الحكم ليستند عليه في دعوى الطلاق للضرر المرفوعة من الزوجة الناشز وبذلك اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بطلاق الزوجة الناشز دون عوض اي بسقوط حقوقها الزوجية المترتبة على الطلاق لتكون الزوجة قد خسرت كافة حقوقها الزوجية مشيدا بالقضاء العادل الذي قام بنصرة الزوج واظهار الحق واعادته لصاحبه ووضع الامور في نصابها الصحيح احقاقا للحق واعلاء الكلمة العدل والقانون.







رد مع اقتباس
قديم 03-14-2008, 04:21 AM   رقم المشاركة : 17 (permalink)
معلومات العضو
الفارس$
مراقــــــــب عــام
 
الصورة الرمزية الفارس$
 

 

 
افتراضي

فيصل عيال: بطلان إجراءات القبض عليه وتوقيفه
براءة »مواطن« من الاتجار بالمخدرات وإحالته إلى الطب النفسي




أودعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد مدمن مخدرات الطب النفسي لعلاجه بعد أن قضت ببراءته من الاتجار بالمخدرات.
وفي التفاصيل أنه وعند قيام ضابط الواقعة بجولة أمنية وبتفتيش طريق جسر ميناء عبدالله وجد مواطناً في حالة ارتباك وبحالة غير طبيعية وعند تفتيش مركبته عثر بحوزته على عدد 350 حبة يشتبه بها وكذلك بحوزته مبلغ مالي وتم إحالته لجهة الاختصاص.
وأمام المحكمة دفع المحامي فيصل عيال العنزي وكيلاً عن المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعة على المتهم وكذلك بطلان استيقافه وبطلان اعترافه أمام النيابة العامة وهو الأمر الذي تنطق به أوراق تلك الجناية المتهاوية الأركان خاصة خلو الأوراق تماماً من ثمة وجود لأي حالة من حالات التلبس بالأوراق الموجبة للقبض والتفتيش على الأشخاص دون الحصول على إذن النيابة.
وأضاف المحامي عيال بانعدام صلة المتهم بالمضبوطات وأن الشيء الوحيد الذي قرر به ضابط الواقعة ضبطه مع المتهم الماثل عدد 350 حبة لا يمكن معرفة نوعها إلا بالتحليل فكيف علم ضابط الواقعة أنها من المؤثرات العقلية وكيف شاهدها وهي داخل السيارة وكذلك عدم تصور حدوث الواقعة على النحو المصور بالتحقيقات وعدم معقوليتها وتناقض وتضارب أقوال ضابط الواقعة مما يستوجب براءة المتهم من تهمة الاتجار في المواد المخدرة وهي ما أخذ به من دفاع أمام محكمة أول درجة والاستئناف وكان الحكم العادل ببراءة المتهم من الاتجار وإيداعه بالطب النفسي لعلاجه من التعاطي.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-16-2008, 02:20 AM   رقم المشاركة : 18 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

المحامي خالد الحمدان أقام دعواه إثر التطبيق الخاطئ لجهة الإدارة
القضاء لاب بالعلاوة عن أولاده الـ 11 بدلاً من قصرها على سبعة فقط



كشف حكم لمحكمة التمييز عيبا في الاجراءات الحكومية بشأن حرمان مواطن من العلاوة الخاصة بأولاده الاحد عشر اثر تطبيق الجهة الادارية عليه نص القانون الخاص باقتصار العلاوة على سبعة أبناء فقط، وذلك بعدما شرعت جهة الادارة المتمثلة في وزارة التربية باستقطاع ما يزيد على 11 ألف دينار منه على سند من صرفها له من غير وجه حق بحسب ادعاء الوزارة وذلك عن فارق ما صرف له عن أربعة أبناء بخلاف الأبناء السبعة المقرر الصرف لهم حيث طالبته باسترداد المبلغ كاملا منه قبل أن يقيم محاميه المحامي خالد الحمدان دعوى ادارية لدى المحكمة.
وكانت محكمة أول درجة قضت في طلبات المحامي الحمدان بأحقية موكله في الاحتفاظ بعلاوة الاولاد الاحد عشر جميعهم والتي كان يتقاضاها ابان عمله في وزارة الصحة قبل أن يستقيل منها ومن ثم استعاد تعيينه في وزارة التربية بعد أربع سنوات من الاستقالة حيث استمرت العلاوة معهم قبل أن يتم وقفها من قبل الوزارة ومطالبته باسترداد ما سبق صرفه وقد تأيد الحكم استئنافيا كما رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد خيري الجندي طعن وزارة التربية ورئيس ديوان الخدمة المدنية على الحكم الذي صدر لصالح المواطن.
وكان المحامي الحمدان قد تمسك أمام المحاكم بدرجاتها الثلاث بخطأ جهة الادارة في تطبيق القانون وبجسامة ذلك الخطأ لما فيه من مساس بحقوق موكله وراتبه الشهري ولصحيح ما قصده المشرع في القانون لدى صدوره من عدم مساسه بالوضع السابق لمن كانوا يتقاضون العلاوة الاجتماعية قبل صدوره.
وجاء في حيثيات حكم محكمة التمييز ان المواطن كان يعمل بوزارة الصحة وكان يتقاضى علاوة عن أولاده الاحد عشر وانتهت خدمته بسبب استقالته ثم أعيد تعيينه وكان أبناؤه جميعا قد ولدوا قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية وكانت المادة »3« من القانون الاخير قد نصت على ان تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكوة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد الخامس، وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة الى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية »علاوة أولاد« ومن ثم فإن المواطن يستحق صرف كامل مرتبه شاملا علاوة الأولاد التي كانت تصرف له والتي أصبحت حقا مكتسبا له وفقا لمرسوم الخدمة المدنية وللقانون.
وأضاف ان الحكم الابتدائي جاء قضاؤه على سند من ان قرار اعادة تعيين المواطن بوزارة التربية قد صدر صحيحا بما تضمنه من احتفاظه بذات الدرجة والمرتب الذي كان يتقاضاه من وزارة الصحة وقد اكتسب المواطن بموجب القرار مركزا قانونيا لا يجوز المساس به تمثل في تحديد درجته الوظيفية وفي احقيته في تقاضي مرتبه الذي كان يتقاضاه من وزارة الصحة، وكان هذا المرتب يشتمل على علاوة أولاده الاحد عشر فإن هذه العلاوة المستحقة عنهم جميعا تظل جزءا لا يتجرأ من مرتبه لا يجوز المساس بها، بحسبان انها كانت تصرف له ضمن المرتب الذي كان يتقاضاه من ذي قبل بوزارة الصحة.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-16-2008, 02:24 AM   رقم المشاركة : 19 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

المحامي مبارك الخشاب كشف تناقض أقوال الشهود وانعدام التحريات
براءة شاب من سرقة تجوري بمجوهراته وأمواله




ايدت محكمة الاستئناف براءة شاب كويتي من تهمة الاشتراك واخرين مجهولين في سرقة تجوري من منزل رجل اعمال وبداخله مجوهرات وآلاف الدنانير وذلك بعدما وجه صاحب المنزل الاتهام الى الشاب الذي يجاورهم في السكن مستندا الى معلومات ادلت بها الخادمة الاسيوية العاملة في المنزل والتي ادعت قيام المتهم ومجهولين بالاعتداء عليها بالضرب وشل حركتها قبل ان يتمكنوا من سرقة الخزنة (التجوري) في الوقت الذي كان فيه كفيلها صاحب المنزل مع باقي افراد الاسرة يقضون اجازة نهاية الاسبوع في الشاليه.
وبين المحامي مبارك الخشاب الذي ترافع للدفاع عن المتهم ان تحريات ضابط الواقعة جاءت منعدمة وفاقدة للواقع لاستنادها على اقوال المبلغ والذي نقلها عن خادمته دون ان يكون قد شهد الواقعة اضافة الى ان تحريات المباحث لم تصل الى الشركاء في الجريمة مما يجعلها تحريات في دائرة الشكوك والظنون فاقدة للجدية.
واضاف المحامي الخشاب الى ان اقوال الخادمة جاءت متناقضة وغير متوافقة مع صحيح الواقع لانها اقوال من نسج الخيال فاوصاف الطول ولون البشرة وملامح من ادعته لا تتطابق مع اوصاف المتهم اضافة الى انها قد زجت باسمه دون ان تكون متأكدة من اوصافه وهو ما يجعلها تحت الشك في تورطها بارتكاب الجريمة لاختلاقها الاتهام ضد الشاب محاولة لتضليل الاجهزة الامنية.
واضاف بان اقوال المبلغة تناقضت بين طرق المتهم لها الباب وبين تسوره المنزل وبالكيفية التي تم انزال الخزانة من الدور الثاني في المنزل.
ونوه الخشاب الى ان المبلغ تراخى في الابلاغ وقد خلت تحريات المباحث وضابط الواقعة من الاشارة الى العثور على المجوهرات او الاموال او الخزنة او ادوات الجريمة اضافة الى ان موكله اعتصم بالانكار منذ فجر التحقيقات.
وقال المحامي مبارك الخشاب ان العدالة ستبقى هي الحصن الحصين للمرء من اي ظلم وهي الشجرة التي تستظل بها الحقيقة منوها الى ان افلات المجرم من العقاب خير من ظلم بريء وان التحريات امانة لا بد ان تكون في اطار الحقيقة لا تحيد عنها ولا يمكن ان تبنى الاحكام على الظن والشكوك وانما على الحقيقة في اطار الاقتناع.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-16-2008, 02:26 AM   رقم المشاركة : 20 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

المحكمة ألغت قراراً غير قانوني وأعادت مدير إدارة إلى منصبه السابق




ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بن ناجي الغاء قرار وزارة الكهرباء والماء المتضمن نقل مدير ادارة واعادته الى وظيفته السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه بمبلغ الفي دينار كويتي عن الاضرار. بعد ان تبين للمحكمة ان القرار ينطوي على جزاء مقنع وفيه مساس بمركز المدير الوظيفي مما يسهم هذا القرار بمخالفة القانون واساءة استعمال السلطة.
وفي التفاصيل ان مدير الادارة رفع دعوى قضائية ضد الوزارة قال فيها: انه يشغل وظيفة مدير ادارة المشتريات والتوريدات بوزارة الطاقة »الكهرباء حاليا« لمدة طويلة وانه يشغل الدرجة »أ« وظائف عامة وذو خبرة علمية وعملية في العمل والذي يحتاج الى خبرات خاصة في اللغة الانجليزية والمحاسبة ونظم الشراء وغيرها وانه تدرج منذ عام 1985 حتى عام 2006 الا انه صدر قرار بنقله من منصب مدير ادارة المشتريات والتوريدات الى مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية، فتظلم من هذا القرار ولما لم ترد جهة الادارة على التظلم بادر باقامة دعواه. طالبا الغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار كما طلب بالزام الوزارة بان تؤدي له مبلغ (5001 دينار) على سبيل التعويض المؤقت عما اصابه من اضرار مادية وادبية واجتماعية وآلام نفسية بسبب هذا القرار.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها ان قرار نقل الموظف الى وظيفة غير موجودة اصلا الامر الذي يتعين معه الغاؤه.
واضافت المحكمة وثبت مما تقدم عدم مشروعيته ومخالفته للقانون فان ركن الخطأ يكون متوفرا في المسؤولية الادارية للجهة الادارية فضلا عن ذلك فان الموظف قد اصيب باضرار ادبية من جراء قرار الادارة غير المشروع تمثلت في اصابته بحزن واسى والم نفسي بسبب ابعاده عن وظيفته والاساءة الى كرامته بين زملائه لنقله الى وظيفة بدون اختصاصات وان هذه الاضرار كانت نتيجة مباشرة للقرار المعيب الصادر من جهة الادارة مما يستحق معه المدعي تعويضا لجبر هذه الاضرار واذ قدرت محكمة اول درجة التعويض بمبلغ الفي دينار فان حكم الاستئناف يكون قد صادف صحيح حكم القانون مستوجبا تأييده ورفض الاستئناف لعدم قيامه على سند قانوني سليم.







التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة