مستقبل الكويت   مستقبل الكويت   مستقبل الكويت
 


أضف المنتدى للمفضلة لديك ::..:: اجعل المنتدى صفحة البداية
 
العودة   منتديات مستقبل الكويت > ©؛°¨°؛©][ منتديات السياسة][©؛°¨°؛© > الاستشارات القانونيه والمحاماه

الاستشارات القانونيه والمحاماه قسم خاص في الاستشارات القانونيه والمحاماه

آخر 10 مشاركات
*_* الاسهم المرشحه للصعود *_* (( إسأل عن سهمك )) (الكاتـب : العرّاب - مشاركات : 63 - المشاهدات : 601 - الوقت: 08:44 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          سيارة المستقبل (الكاتـب : ناصر - آخر مشاركة : كويتي 2020 - مشاركات : 8 - المشاهدات : 149 - الوقت: 08:07 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          جدول كأس خليجي19 في سلطنة عمان (الكاتـب : عادل - آخر مشاركة : جبل ذويبان - مشاركات : 2 - المشاهدات : 210 - الوقت: 04:17 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تغطية كاس الخليجي19 (الكاتـب : عادل - آخر مشاركة : خالد - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48 - الوقت: 12:41 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          ومضات مهره.... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 1 - المشاهدات : 6 - الوقت: 10:57 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تغطية مجزرةالعدواني الصهيوني على غزه (الكاتـب : الفارس$ - آخر مشاركة : المهره الجفول - مشاركات : 10 - المشاهدات : 222 - الوقت: 10:43 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تعامل مع الاخرين علي حسب شخصياتهم..... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4 - الوقت: 02:31 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          حملة تنديد ضد الكيان الصهيوني ....شاركوناااااااا (الكاتـب : المهره الجفول - آخر مشاركة : الفارس$ - مشاركات : 3 - المشاهدات : 32 - الوقت: 12:11 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          متابعة استعدادات الازرق لبطولة كأس الخليج 19 (الكاتـب : عادل - مشاركات : 4 - المشاهدات : 19 - الوقت: 12:06 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          احاسيس مطويه في رساله....... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 7 - المشاهدات : 47 - الوقت: 03:05 PM - التاريخ: 01-05-2009)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-19-2008, 01:40 AM   رقم المشاركة : 21 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

براءة المقدم الحشاش وحبس المعتدي عليه 3 سنوات ونصف



برأت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عادل الصقر مدير الادارة العامة للعلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية المقدم عادل الحشاش من ضرب مواطن »سكران« وسبه بينما قضت بحبس الاخير 3 سنوات ونصف السنة واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وفي التفاصيل ان المواطن اعترف بالتحقيقات انه تعدى على المقدم الحشاش بعد تناول مواد مسكرة وخروجه بسيارته واصطدامه بمركبة الحشاش لكونه كان يشعر بدوخة من تناوله المسكر وقيامه بدفع الحشاش على الارض الا ان الاخير اصطدم بـ »دعامية« السيارة واصيب بعدة اصابات وتخلفت عنها اصابة بعاهة مستديمة بأحد اطراف جسمه.
وصرح دفاع المقدم الحشاش المحامي يوسف الديحاني ان حكم براءة موكله ما هو الا تأكيد لمكانة ونزاهة القضاء الذي احق الحق ببراءة موكله وادانة المتهم السكران.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-19-2008, 01:42 AM   رقم المشاركة : 22 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

طارق الخرس: نجاة موكلنا من الإعدام عنوان الحقيقة
براءة سجين وحبس سجانه 19 سنة و3 آخرين 15 سنة لجلبهم 20 كلغ مخدرات



حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله في قضية »نزيل السجن المركزي وعسكري يعمل على نقل المساجين الى المحاكم واخرين« متهمين بجلب (20 كلغ) حشيش وافيون بقصد الاتجار ببراءة الاول »النزيل« وحبس الثاني »العسكري« 19 سنة وتغريمه الف دينار وحبس المتهمين الثلاثة الاخرين 15 سنة مع الابعاد.
وفي التفاصيل وحسبما جاء بشهادة ضابط ادارة خفر السواحل بالتحقيقات من انه ورد له بلاغ هاتفي من مواطن يفيد انه شاهد المتهمين اثناء ابحارهم بجوار الرصيف الجنوبي لميناء الاحمدي على متن قارب وانه قام بمطاردتهم واثناء ذلك قاموا بالقاء شنطتين وكيس اسود اللون بداخلها مخدرات قاموا بجلبها من ايران وعقب ذلك تمكن من ايصالهم الى ساحل الفحيحيل وتمكن من ضبط المتهمين والقارب وبمواجهتهم اعترفوا انهم قاموا بالقاء المخدرات بعد جلبها من ايران وشارك عسكري بوزارة الداخلية وذلك بالوساطة بين المتسللين والمتهم الرئيسي الموجود في السجن المركزي المسجون على ذمة قضية مخدرات.
وعلق دفاع السجين المقضي ببراءته المحامي طارق الخرس انه لا يسعه الا ان يشيد بسعة صدر هذه الدائرة التي لم تترك شاردة ولا واردة في القضية وبحثت ومحصت فيها حتى حصلت الدعوى تحصيلا رائعا ولم تترك طلبا من طلبات الدفاع الا واستجابت له مما كان له بالغ الاثر في براءة موكلنا من الاتهام في القضية.. واضاف لم يكن امام المحكمة الا الاعدام او البراءة كون المتهم عائدا من جريمة ومن ارباب السوابق.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 07-15-2008, 01:38 AM   رقم المشاركة : 23 (permalink)
معلومات العضو
بنت قرطبه
عضو فعال
 
الصورة الرمزية بنت قرطبه
 

 

 
افتراضي تأجيل جلسة طعون الدائرة الأولى إلى 20 الجاري



كتبت ابتسام سعيد وجمال الراجحي:
ارجأت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الرشيد وكاظم المزيدي وفيصل المرشد وراشد الشراح وبحضور امين السر فلاح العجمي طعون الدائرة الانتخابية الاولى الى جلسة 20 الجاري لنظرها مع طعون الدائرة الثالثة.
وحضر بعض مرشحي الدائرة الطاعنين ودفاعهم وبينهم نواف الفزيع والمحامون فهد العجمي وناصر الكريوين وفهد الميل ومبارك الشمري وخولة الشميميري وصمموا على دفاعهم، وقدم المرشح خالد الشطي مذكرة بدفاعه طلب فيها استدعاء الوكيل المساعد في الشؤون الفنية في وزارة العدل لسماع اقواله حول كيفية اسناد مسؤولية تدوين نتائج الانتخابات آليا الى الشركة المختصة بخدمات الكمبيوتر والاساس الفني الذي تم اختيار هذه الشركة بالذات.
كما طلب ندب احد اعضاء المحكمة للانتقال الى مقر الامانة العامة لمجلس الامة واتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب للدائرة الاولى لاستخراج محاضر الانتخاب لتحديد العدد الفعلي للمقترعين في كل صندوق واستخراج محاضر الفرز في كل لجان الدائرة ومحاضر الفرز التجميعي ومقارنة النتائج المدونة في محضر كل لجنة فرعية أو اصلية مع تلك المدونة في محضر الفرز وبيان ما اذا كانت تلك المحاضر جميعا بما في ذلك محضر اللجان الاصلية مستخرجة من جهاز الحاسب الآلي ام مدونة من قبل رؤساء اللجان وما اذا تم اثبات المصدر الذي استقى منه رؤساء اللجان البيانات المدونة في المحاضر وبيان العدد الفعلي للمقترعين في الدائرة وعدد كل من الاوراق الصحيحة والاوراق الباطلة والعدد الاجمالي للاصوات مع التصريح له بالاطلاع على كل ما سبق.
وعلق الشطي في مذكرته على البيانات التي قدمتها وزارة العدل حول نظام التدوين الآلي لنتائج الانتخابات والبيانات التي قدمتها وزارة الداخلية حول نتائج الانتخابات.. ومن ثم دفع ببطلان محاضر الفرز وعدم جواز تقرير حجية لنتائج التدوين الآلي بعد ان اقرت في ردها المقدم للمحكمة بأنها هي الجهة التي اصدرت القرار الخاص بفرض نظام التدوين الآلي بعد الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية، وحيث ثبت من خلال رد الوزارة وتصريح رئيس اللجنة الاستشارية العليا وتصريح وكيل وزارة العدل المساعد التي سبق تقديمها الى المحكمة الموقرة ان (التعليمات) المتعلقة بالنظام الآلي تضمنت انشاء قاعدة قانونية مفادها ان لنتائج التدوين الآلي حجية كاملة اذا لم تتعارض مع ما هو مدون في ورقة الرصد اليدوي وان هذه الحجية تزول فقط في حال تعارضها مع النتائج المدونة يدويا على ورقة الرصد بما مفاده ان (التعليمات) التي اعلن عنها كل من رئيس اللجنة الاستشارية ووكيل وزارة العدل المساعد التي وردت ايضا في رد وزارة العدل المقدم الى المحكمة الموقرة قد تضمنت تعديلا على احكام القانون رقم 35 لسنة 62 وتعديلاته وهو تعديل لم يتم اتباع الاجراءات الدستورية في شأنه حيث لا تملك وزارة العدل ولا أي موظف فيها مهما علا منصبه ان ينشأ قواعد قانونية كما لا يجوز للجنة استشارية ان تنشأ قواعد قانونية وتفرض تطبيقها أو تترك حرية تطبيقها لرؤساء اللجان الانتخابية حتى ولو كانت مشكلة من قضاه ويود الطاعن ان يضيف ان رهن زوال حجية نتائج التدوين الآلي بالتعارض مع نتائج اخرى يعني ان الاصل هو تمتع نتائج التدوين الآلي بالحجية ما لم يثبت العكس وهذا بذاته تعديل لأحكام قانون الانتخابات.
واكد الشطي: اوضحنا ان حالة التعارض التي تزيل حجية نتائج التدوين الآلي لا تتحقق الا بمقارنة تلك النتائج بنتائج التدوين اليدوي على الورقة المخصصة لذلك الغرض وتساءل هل قام رؤساء اللجان بتلك المقارنة قبل اعلان النتائج؟! ام ان عبء اثبات التعارض ملقى على عاتق المرشح؟!
واضاف: ان منح نتائج التدوين الآلي حجية ما تم بغير الطريق القانوني وهو تعديل قانون الانتخابات كما ان عدم وجود التنظيم يوضح كيفية اكتشاف التعارض بين نتائج التدوين الآلي وبين نتائج التدوين اليدوي وعدم الزام رؤساء اللجان بعقد مقارنة بين النتائج الآلية والنتائج اليدوية قبل اعلان النتائج القى بعبء اثبات التعارض على عاتق المرشح أو مندوبه وهذا كله يعد من قبيل انشاء قواعد قانونية على نحو يخالف الدستور.

تاريخ النشر: الاثنين 14/7/2008







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 07-15-2008, 01:40 AM   رقم المشاركة : 24 (permalink)
معلومات العضو
بنت قرطبه
عضو فعال
 
الصورة الرمزية بنت قرطبه
 

 

 
افتراضي عبير الفواز: القضية كيدية وملفقة للزج به في غياهب السجون





كتبت ابتسام سعيد:
برأت المحكمة الكلية برئاسة القاضي محمد الصلال مقيماً من حيازة خمور بقصد الاتجار بعدما وجدت الاوراق خالية ما يؤيد توافر الجريمة من قبله.
وفي التفاصيل وحسبما جاء ببلاغ الضابط انه وأثناء قيامه بعمله شاهد المتهم متوقفاً امام مركبة ويقوم بفتح بابها وعند مشاهدته للدورية لاذا بالفرار وعند ضبطه كان في حالة ارتباك وبعد تفتيشه وجد معه مفتاح المركبة وبتفتيشها عثر بصندوقها الخلفي على سبع زجاجات ماء صحة كبيرة تحتوي على شراب لونه شفاف يشتبه انه مسكر ويعتقد انه صناعة محلية فتم ضبط المتهم.
إلا أن المتهم فور احالته الى جهة التحقيق انكر الاتهام وقرر انه اثناء سيره بالطريق وجد مفتاح مركبة ملقى على الأرض فأخذه ودخل بقالة ثم حضر رجل شرطة وسأله عن صاحب المركبة المتوقفة خارج البقالة فذكر له انها لا تخصه وانه لا يملك مركبة وليس لديه رخصة قيادة فتم ضبطه واحالته الى جهة التحقيق.
وأمام المحكمة حضرت المحامية عبير الفواز عن المتهم ودفعت بعدم صدور اذن من النيابة العامة يبيح ضبط المتهم وتفتيشه مما يترتب على ذلك بطلان اجراءات القبض والتفتيش.
كما دفعت بانتفاء اركان جريمة حيازة خمور بقصد الاتجار لعدم وجود عملية بيع وشراء أو نقود مرفقة بالاوراق ودفعت بتلفيق الاتهام قبل موكلها وكيديته.
وشكرت المحامية عبير الفواز القضاء العادل للنطق بحكم براءة موكلها في نفس جلسة المرافعة وقالت ان الحكم يدل على براءة ساحة موكلي من تلفيق اتهامات له والكيد له للزج به في غياهب السجون.
وأكدت المحكمة انها لا تطمئن الى ثبوت الاتهام قبل المتهم الذي انكر الاتهام وصلته بالمضبوطات واضافت: وعلى فرض علمه بهذه المضبوطات فإن القانون قد خلا من تجريم الحيازة المجردة.

تاريخ النشر: الاثنين 14/7/2008







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 07-15-2008, 03:19 PM   رقم المشاركة : 25 (permalink)
معلومات العضو
cigar
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية cigar
 

 

 
افتراضي

يعطيج العافية بت قرطبة على متابعة اوضاع المحامين







رد مع اقتباس
قديم 07-27-2008, 12:23 AM   رقم المشاركة : 26 (permalink)
معلومات العضو
الفارس$
مراقــــــــب عــام
 
الصورة الرمزية الفارس$
 

 

 
افتراضي المحكمة برأت مواطناً من تهمة السب العلني وألغت تغريمه 50 ديناراً



برأت المحكمة الكلية برئاسة المستشار عماد الياسين وعضوية كل من عباس عبدالسلام وعيسى بو غيث، مواطناً من تهمة السب العلني عندما ألغت عقوبة تغريمه خمسين دينارا بعد ان كان قد صدر ضده حكم اول درجة..
وفي التفاصيل إن المتهم وهو موظف في وزارة الاعلام واثناء تأديته عمله كمفتش مصنفات فنية قام بالتفتيش على المحلات التي تبيع المصنفات الفنية وضبط المخالفين المتعدين على حقوق الملكية الفكرية والفنية سواء كانت عن طريق النسخ المشبوهة أو بيع الاشرطة الممنوعة التداول وفوجئ المتهم بتهجم صاحب المحل الذي يقوم بتفتيشه عليه بالسب اللفظي ثم دفعه واخرجه من المحل عنوة ومعه زملاءه المفتشين ومنعه من تأدية عمله.
فما كان من المتهم الا القيام بالاتصال برجال الامن لمساندته لاكمال مهمته ومن ثم تسجيل قضية اعتداء ضده من قبل صاحب المحل، الا ان الاخير لم يكتف بهذا الاعتداء فبادر الى تسجيل قضية ضد المفتش متهما اياه بأنه اعتدى عليه واعتبرتها المحكمة، فيما بعد «كيدية».
وقال محامي المتهم المحامي حمود الردعان في مذكرة دفاعه عن موكله (موظف وزارة الاعلام) ان الواقعة المسندة اليه منتفية في حقه بكامل اركانها حيث ان موكله لم يصدر منه سب أو أي ألفاظ تجاه صاحب المحل الذي ادعى ذلك حتى يبعد عن نفسه ما قام به من دفع لموكله وطرده من المحل وسبّه اثناء تأدية وظيفته وبسببها وليمنعه من تفتيش المحل عما به من مخالفات وعدم وجود ترخيص من وزارة الاعلام وحتى لا يقترب موكله من محله مستقبلا واجراء تفتيش عليه وان في انزال العقاب بحق موكله عن واقعة لم تحدث منه لهو تشجيع لهؤلاء المعتدين على القانون والخارجين عليه بما يجعلهم يتمادون في ارتكاب الخالفات واضعين في رؤوسهم ان يدعوا بمثل هذه الادعاءات الكاذبة على القائمين على سيادة القانون وضبط المخالفين والخارجين على القانون وتقديمهم للمحاكمات لينالوا الجزاء الرادع عن انحرافاتهم ومخالفاتهم للقانون.
وقال المحامي الردعان ان الواقعة المسندة ليست ثابتة في حق موكله ذلك انه ليس هناك أي اثبات على وجه اليقين على ارتكابه الواقعة المسندة اليه ذلك ان صاحب المحل اتى بشاهدين امدهما بمضمون شهادتهما وذلك في اليوم الرابع من الواقعة حيث ان الشاهدين قررا عدم معرفتهما بصاحب المحل فكيف تحصل عليهما بعد اربعة ايام ولا سيما انه لم يذكر اسم أي منهما اثناء التحقيق، كما انه لم يذكر ان هناك شهوداً الا بعد ان سأله المحقق عن وجود شهود على الواقعة.
وقال المحامي الردعان ولو دققنا في اجابات الشاهدين نجدها اجابة واحدة بنفس الكلمات لا تتغير فيها كما لو كانت اجابة كمبيوتر وهي اجابة شخصين لكل منهما اسلوبه وتعبيره في الكلام مما يفقد اقوال الشاهدين مصداقيتها.
واضاف: ولما كانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ويكفي ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد الواقعة للمتهم حتى تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في صحة الواقعة أو صحة عناصر الاثبات أو عدم توافر اركانها.
وقال ان احكام محكمة التمييز جرت على انه من المقرر انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في عناصر الاثبات أو لعدم كفاية ادلة الثبوت أو عدم توافر اركان الجريمة ما دام الظاهر انها محصت الدعوى واحاطت بكل ظروفها وادلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم ما دام استخلاصها سائغا يستند الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق.







التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع


الساعة الآن 10:09 PM.

جميع مايكتب في المنتدى تحت مسؤلية كاتبه ولا تتحمل ادارة المنتدى مايكتب من الاعضاء

Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Kuwaithub XML  ::  RSS2 Feed