مستقبل الكويت   مستقبل الكويت   مستقبل الكويت
 


أضف المنتدى للمفضلة لديك ::..:: اجعل المنتدى صفحة البداية
 
العودة   منتديات مستقبل الكويت > ©؛°¨°؛©][ منتديات السياسة][©؛°¨°؛© > الاستشارات القانونيه والمحاماه

الاستشارات القانونيه والمحاماه قسم خاص في الاستشارات القانونيه والمحاماه

آخر 10 مشاركات
جدول كأس خليجي19 في سلطنة عمان (الكاتـب : عادل - آخر مشاركة : الفارس$ - مشاركات : 3 - المشاهدات : 218 - الوقت: 01:13 AM - التاريخ: 01-07-2009)           »          *_* الاسهم المرشحه للصعود *_* (( إسأل عن سهمك )) (الكاتـب : العرّاب - مشاركات : 63 - المشاهدات : 618 - الوقت: 08:44 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          سيارة المستقبل (الكاتـب : ناصر - آخر مشاركة : كويتي 2020 - مشاركات : 8 - المشاهدات : 149 - الوقت: 08:07 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تغطية كاس الخليجي19 (الكاتـب : عادل - آخر مشاركة : خالد - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48 - الوقت: 12:41 PM - التاريخ: 01-06-2009)           »          ومضات مهره.... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 1 - المشاهدات : 6 - الوقت: 10:57 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تغطية مجزرةالعدواني الصهيوني على غزه (الكاتـب : الفارس$ - آخر مشاركة : المهره الجفول - مشاركات : 10 - المشاهدات : 224 - الوقت: 10:43 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          تعامل مع الاخرين علي حسب شخصياتهم..... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4 - الوقت: 02:31 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          حملة تنديد ضد الكيان الصهيوني ....شاركوناااااااا (الكاتـب : المهره الجفول - آخر مشاركة : الفارس$ - مشاركات : 3 - المشاهدات : 33 - الوقت: 12:11 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          متابعة استعدادات الازرق لبطولة كأس الخليج 19 (الكاتـب : عادل - مشاركات : 4 - المشاهدات : 19 - الوقت: 12:06 AM - التاريخ: 01-06-2009)           »          احاسيس مطويه في رساله....... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 7 - المشاهدات : 47 - الوقت: 03:05 PM - التاريخ: 01-05-2009)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-28-2008, 12:31 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي انجازات المحامون في المحاكم الكويتيه


المحكمة ألزمت الصحة تعويض مواطنة (5001)




كتبت ابتسام سعيد:
ألزمت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف وزارة الصحة بأن تؤدي لمواطنة مبلغ وقدره (5001) تعويضا مؤقتا عما سببته الصحة من أضرار وخطأ طبي اثناء عملية ولادة طفلها الذي توفي نتيجة اصابته باسفكسيا.
وشرحت المواطنة دعواها وقالت: بانها ادخلت المستشفى الحكومي لتضع مولودها وظلت فيها تحت الملاحظة حيث بدت اعراض الولادة الفعلية الا انه حدثت بعض الاخطاء اثناء عملية الولادة ادت الى ولادة الجنين حيا لكنه غير طبيعي ومصاب باسفكسيا ما حول الولادة وتجمع دموي تحت فروة الرأس ونزيف بالمخ وعدم قدرة على التنفس تلقائيا وادخل على اثر ذلك العناية المركزة وقد توفي الطفل بعد صراع مع المرض الذي تسببت فيه الاخطاء الامر الذي حدا بها وبوالده لاقامة الدعوى وقد ثبت بالتحقيق الداخلي الاداري والفني بالمستشفى خطأ تابعي وزارة الصحة في هذا الشأن.
وعلق دفاع الابوين المحامي نواف ساري المطيري ان هذه الدعوى هي مأساة حقيقية لمعاناة أب وأم وخطأ طبيب وهي نموذج للخطأ الذي سبب ضررا وقلب فرحة الأم والأب بولادة ابنهما الى حزن ومعاناة وشقاء وألم في صراعه مع المرض الذي تسبب فيه خطأ الطبيب واني لأتوجه للوزير ألا تأخذك رحمة ولا شفقة بمن يتلاعب بأرواح الناس ولا يعبأ بالاخطار ويستهين بالخطأ ولا يعطيه حق قدره فأي خطأ يمكن ان يهون الا الخطأ في حياة الناس وعدم الاكتراث بأرواحهم وحياتهم فكم حكما حصلنا عليه ضد وزارة الصحة بالتعويض وكان آخرها تلك الابرة التي نسيها الجراح في صدر المريض فنحن لا نطلب التعويض في حد ذاته ولكن كل حكم يصدر بالتعويض يؤكد واقعة اهمال وعدم اكتراث بحياة الناس بما ينبغي معه ان تؤخذ هذه الاحكام كعنوان لحقيقة ان الاخطاء التي تحدث تكلف الناس الكثير في حياتهم وارواحهم وهي بمثابة ناقوس خطر يدق وينذر المسؤولين عن هذا الامر.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-03-2008, 12:31 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

عبدالوهاب المنصوري: براءة موكلي من الدين بعدما وثق شقيقه إقراراً للبنك
»الاستئناف« ألغت إشهار إفلاس شركة لبراءة ذمتها من مديونية عامة





الغت الدائرة التجارية دعوى شهر افلاس شركة تجارية وصاحبها ورفض الدعوى لبراءة ذمتها من مديونيته التي تقدر بمبلغ 114942 دينارا.
وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى المدعين امام المحكمة بان رئيس جهاز حماية المديونيات العامة اقام دعوى افلاس »مديونيات عامة« بطلب الحكم في مواجهة البنك بشهر افلاسها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالهم وممتلكاتهم وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة..وقالا شرحا للدعوى ان الشركة مدينة للدولة بكفالة »صاحب الشركة« وشقيقه بمبلغ 114942 دينارا قيمة مديونيتها المشتراه بموجب القانون 1993/41 كما هي قائمة في 1990/8/1 واذ تخلفت الشركة هي وكفيلاها عن السداد مما يعد توقفا عن الدفع بما يوجب شهر افلاسهم فقد اقام دعواه الماثلة وساندها بتقديم ملف الشكوى حصر مديونيات عامة.
ولذلك قضت محكمة اول درجة لشهر افلاس الشركة وصاحبها، تأسيسا على انهم امتنعوا عن توثيق اقرار بالمديونية وتخلفوا عن سدادها، فيعتبرون متوقفين عن الدفع، مما يتعين القضاء بشهر افلاسهم وفقا لاحكام القانون رقم 41 لسنة 1993.

استئناف الشركة

واستأنفت الشركة وصاحبها الحكم عبر دفاعهما المحامي (عبدالوهاب المنصوري) الذي طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم محكمة اول درجة مؤقتا لحين الفصل في الاستئناف وبرفع اسم صاحب الشركة من قائمة الممنوعين من السفر لانتفاء مبرراته وطلب وفي الموضوع بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى. وقال المحامي المنصوري ان حكم محكمة اول درجة اخطأ في قضائه باشهار افلاس موكليه لبراءة ذمتها من الدين المقام به دعوى الافلاس بناء على حكم صادر وحائز لقوة الأمر المقضي. والذي ابرأ ذمتها من اية مديونية مستحقة عليهما والزام الكفيل وشقيق صاحب الشركة وحده دون غيره بمبلغ المديونية المطالب به.
واكد المحامي المنصوري ان موكلته الشركة هي شركة توصية بسيطة وليست شركة صناعية كما ادعى رئيس جهاز حماية المديونيات وذلك بموجب عقد تعديل للشركة حيث اشترى موكله (صاحب الشركة) حصة (شقيقه) وتخارج الاخير عن الشركة واصبحت الشركة شركة توصية بسيطة. واضاف: منذ ذلك وجميع تعاملات الشركة تتم باسمها ولا علاقة لشقيق صاحب الشركة بها بعد ان تخارج منها وباع نصيبه فيها لموكله.
وطلب رفع منع السفر عن موكله مؤقتا لحين الفصل في هذه الدعوى.

إلزام الكفيل

وقالت الاستئناف لما كان الحكم القاضي بالزام شقيق صاحب الشركة (الكفيل) وحده بقيمة الرصيد ورفض الدعوى قبل الشركة وصاحبها تأسيسا عن ان شقيقه قد وثق للبنك اقرارا بانه المدين قبله بالرصيد وبما يتضمن حوالة الدين اليه. وقد قبل البنك هذه الحوالة بما يترتب عليه براءة ذمة الشركة وصاحبها من الدين.
واضافت الاستئناف حتى كانت منازعة الشركة وصاحبها في المديونية محل النزاع منازعة جدية وبما لا يجوز طلب شهر افلاسهما من اجلها وكان حكم محكمة اول درجة قد قضى على خلاف ذلك تأسيسا على انهما امتنعا عن توثيق اقرارات بالمديونية وفقا لاحكام القانون 41/1993 بما يتعين معه متوقعين عن الدفع حالة انه قضي ببراءة ذمتهما من هذا الدين فانه يكون قد حاد عن الصواب مما يتعين معه القضاء بالغائه وبرفض الدعوى، لعدم استوائها على اساس سليم.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-03-2008, 02:36 AM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
معلومات العضو
ناصر
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية ناصر
 

 

 
افتراضي

سلطان الدويش: إجراءات القبض والتفتيش باطلة
الامتناع عن عقاب متهمين تعاطيا مخدرات واعترفا بشرب الخمر




امتنعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر عن النطق بعقاب متهمين على ان يقدم كل منهما تعهدا بكفالة خمسمائة دينار يلتزمان فيه بحسن السلوك لمدة سنة لتعاطيهما مؤثرات عقلية.
وفي التفاصيل وحسبما شهد به ضابط دورية الشرطة في تحقيقات النيابة العامة من انه اثناء قيامه بعمل نقطة تفتيش عند دوران الجوازات بمنطقة السالمية تم استيقاف مركبة المتهمين بقيادة المتهم الاول وطلب منهما النزول للتأكد من جهاز الكمبيوتر ما اذا كانا مطلوبين على ذمة قضايا من عدمه واثناء ذلك لاحظ ان المتهمين بحالة غير طبيعية وتفوح منهما رائحة الخمر وبسؤالهما اعترفا له بتعاطيهما للخمر فقام باحالتهما إلى المخفر.
وثبت من تقرير الادلة الجنائية العثور بعينة بول المتهمين على مؤثرات عقلية.
ودفع محامي المتهمين (سلطان الدويش) ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات لعدم وجود المتهم الاول في حالة من حالات التلبس وطلب براءة موكله مما اسند اليه واحتياطياً التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه.







رد مع اقتباس
قديم 03-03-2008, 02:39 AM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
معلومات العضو
ناصر
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية ناصر
 

 

 
افتراضي

دويم المويزري: الحكم بإلغاء ترقية 13 مراقباً وإعادتهم إلى مراكزهم السابقة
»الإدارية« تلغي قرار تخطي موظف في المواصلات




ألغت الدائرة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الاثري قرار وزارة المواصلات فيما تضمنه من تخطي موظف في شغل وظيفة مراقب بقطاع خدمات المشتركين بالوزارة.
وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى الموظف انه حاصل على دبلوم اتصالات تخصص مخابر هاتف دولي ـ بعد الثانوية وبمجرد تخرجه التحق بالعمل لدى وزارة المواصلات اعتبارا من تاريخ 1987/10/5 بوظيفة مأمور هاتف دولي ـ بقسم المكالمات الدولية ـ ادارة الحركة والتشغيل وقد ظل يباشر اعمال الوظيفة بكل جد واجتهاد وحاز على ثقة رؤسائه في العمل سواء كانوا مباشرين او غير مباشرين.
واضاف الموظف بوظيفة مأمور فحص وشكاوى بالدرجة الثانية/ عامة بقطاع خدمات المشتركين / قسم الفحص والشكاوى بمراقبة خدمات مركز الجهراء لعدة سنوات له منصب رئيس قسم الفحص والشكاوى ومن ثم صدر بتثبيته بوظيفة رئيس قسم الفحص والشكاوى بمراقبة خدمات مركز الجهراء.
ومنذ توليه عمله وهو مثال للموظف المجتهد الحريض على مصلحة العمل وراحة المراجعين الا انه فوجئ بصدور القرار محل الطعن رقم 1278 المؤرخ 2007/7/8 والذي قرر فيما قرره ترقية مجموعة من الموظفين الى مناصب اشرافية دون ان يشمل اسمه رغم انه اول المستحقين لتولي هذا المنصب وان لديه خبرة تصل الى عشرين عاما فضلا عن ارتفاع درجته الوظيفية عن درجة الموظفين الذين شملهم القرار بالترقية.
وصرح محامي (الموظف) دويم المويزري بان هذا الحكم اصاب عين الحق والحقيقة فيما قضى به وبني على ركائز واسس قانونية سليمة مما وضع وزارة المواصلات في مأزق بالغاء ترقية ثلاثة عشر مراقبا واعادتهم الى مراكزهم التي كانوا يشغلونها قبل صدور القرار ودفاع الطعن يشيد بحكم المحكمة الإدارية على اظهار الحق وانصاف المظلوم.







رد مع اقتباس
قديم 03-04-2008, 01:42 AM   رقم المشاركة : 5 (permalink)
معلومات العضو
عادل
عضو نشط
 
افتراضي

فيصل عيال: الاتهام كيدي وملفق ومتناقض مع الأدلة
براءة »مواطن« من الاعتداء على شاب بالضرب وسبه




ألغت محكمة الاستئناف أمس عقوبة الحبس اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة الاعتداء بالضرب على شاب وسبه.
وفي التفاصيل وحسبما جاء ببلاغ الشاب المجني عليه انه بتاريخ سابق تعرض هو وشقيقه للاعتداء بالضرب والسب من قبل شخص لايعرفه حيث ان المجني عليه كان بصحبة ابن عمه في مركبة فاستوقفتهم مركبة اخرى وقام قائدها بفتح زجاج المركبة الخاصة به وسب المجني عليه ثم توقفا بعد ذلك بجانب الطريق وترجل على المجني عليه وقام بالضرب والسب والحاق الاذى به بالتقرير المرفقة بالجناية.
وكانت محكمة اول درجة قد ادانت المتهم بحبسه اربع سنوات مع الشغل والنفاذ.
وامام محكمة الاستئناف حضر دفاع المواطن المتهم المحامي فيصل عيال العنزي ودفع بإنتفاء اركان الجريمة في حقه موكله وشرح ذلك بان هذه الجناية ملئت بالكثير من التناقضات والمتغيرات التي تهوي بها ولا تقيم لها وزنا في مقام الثبوت واليقين وان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليها في ادانة المتهم او ببراءته وللمحكمة وزن اقوال الشهود وتقديرها وانزالها المنزلة التي تراها ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليه وتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي بالاوراق وان القول الفصل في تلك الجناية الخالية من الدلائل والتي بنيت على مجرد اقوال مرسلة لا دليل واحدا عليها وان الدليل الوحيد في الاوراق لم يمكن اثباته في الاوراق باي حال من الاحوال وان حكم محكمة اول درجة بحبس المتهم اربع سنوات مع الشغل والنفاذ جاء مجحفاً بحقوق المتهم وذلك لصدوره مشوباً بالخطأ في تطبيق صحيح القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع الامر الذي حدا بنا باستئناف هذا الحكم وكان لنا القضاء مجدداً بتعديله الى البراءة.







رد مع اقتباس
قديم 03-05-2008, 01:59 AM   رقم المشاركة : 6 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

طارق الخرس: توافر ركن الخطأ المهني الجسيم تجاه الطبيب
إلزام الصحة تعويض »أم« 5001 دينار أصيبت مولودتها بشلل في يدها من خطأ طبي




الزمت محكمة الاستئناف وزارة الصحة بتعويض أم وطفلتها مبلغ 5001 د. ك تعويضا مؤقتا بسبب خطأ طبي فادح ارتكبه احد أطباء المستشفى بقطع اعصاب واوتار الطفلة واصابتها بشلل.
وفي التفاصيل ان الأم دخلت العيادة الخارجية باحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وذلك للمراجعة وتوقيع الكشف الطبي عليها اذ كانت حاملا في اواخر الشهر الثامن وقد اخبرها الاطباء بانه لديها ارتفاع في ضغط الدم وانه لابد من حجزها بالمستشفى للعلاج. وقد تم حجز الام لمدة 14 يوما بالمستشفى تم تحويلها خلال هذه المدة اكثر من مرة لقسم الولادة بدعوى انه سيقومون بتوليدها عن طريق الولادة الطبيعية وتارة عن طريق الطلق الصناعي واخيرا قرروا بان الولادة ستكون قيصرية علما بأن الموعد المقرر لوالدة الأم لم يحن بعد. وقد فوجئت الأم بأن الاطباء يدخلونها غرفة العمليات قبل حلول موعد ولادتها ودون توافر الطلق الطبيعي او الصناعي ويقومون بتوليدها واستمرت عملية الولادة من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا.. ولم تكن تعلم الام بما يخبئه القدر لها ولصغيرتها حديثة الولادة فقد علمت بطريق الصدفة من دكتورة الاطفال بأن الاطباء الذين قاموا بعملية الولادة ارتكبوا خطأ مهنيا فادحا بقطع الاعصاب والاوتارالخاصة باليد اليمنى للطفلة وان الولادة قد تمت بالمخالفة للاصول الفنية الطبية الثابتة وقواعده العملية الاساسية وبعد عمل الاشاعات اللازمة للطفلة تبين انها تحتاج الكثير من العمليات الجراحية لاستئصال اوتار من رجلها ووضعها في يدها وقد تم اجراء العديد من العمليات الجراحية للطفلة التي لم يتعد عمرها عمر الزهور.. الا انها باءت كلها بالفشل وستعيش الطفلة كل حياتها مصابة بعاهة مستديمة وهو شلل بالذراع الايمن وذلك كله بسبب الخطأ المهني الجسيم لاطباء وزارة الصحة الذين قاموا بالاضافة الى خطأهم في عملهم قاموا باخفاء الملف الطبي الخاصة بالأم وصغيرتها وذلك لعدم افتضاح أمرهم ومعرفة كم الاخطاء التي ارتكبوها.
وقد عانت الأم وصغيرتها الآلام بدنية ونفسية لا يستطيع لاحد ان يتحملها ولم يكن امامها سوى اللجوء لتوكيل المحامي طارق الخرس.. لاقامة دعوى تعويض لجبر ما عانته من احزان وآلام جسدية ونفسية.
وترافع المحامي طارق الخرس امام المحكمة المدنية وقدم دفاعه بشأن توافر اركان المسؤولية التقصيرية قبل وزارة الصحة من توافر ركن الخطأ الطبي المهني الجسيم قبل طبيب وزارة الصحة وتوافر ركن الضرر الذي اصاب الأم وطفلتها بالآلام يتعذر تداركه.. وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر..
وقد قضت المحكمة بتعويض الأم وطفلتها تعويضا مؤقتا بمبلغ 5001 د. ك ونحن في انتظار حكم القضاء بشأن التعويض النهائي بسبب هذه المأساة الحزينة.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-05-2008, 02:03 AM   رقم المشاركة : 7 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

فهد الحبيني: أوقفت إجراءات الترخيص بعد تنفيذه بنود العقد
إلزام جمعية تعاونية دفع 2500 د. ك لمستأجر أخلّت بشروط التعاقد معه



ألزمت محكمة الاستئناف رئيس مجلس ادارة احدى الجمعيات تعويض مستأجر 2500 د. ك بعد قيامها بفسخ عقد محله وتكبده خسائر مالية.
وفي التفاصيل ان المستأجر رفع دعوى قضائية ضد الجمعية عبر دفاعه (فهد الحبيني) قال فيها ان الجمعية اقامت دعوى بطلب الحكم بانتهاء عقده معها واخلاء وتسليم محله وذلك على سند من القول انه بموجب العقد يستثمر المحل مقابل استثمار شهري مقداره 730 د. ك وقد تضمن البند الرابع من العقد ان مدته سنة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لا يخطر احد الطرفين الآخر كتابيا بعدم التجديد قبل انتهاء العقد او اي مدة مجددة بشهرين على الاقل وان الجمعية لا ترغب في تجديد ذلك العقد لمدة جديدة، فقام بصفته بانذاره بعدم رغبته في تجديد العقد بموجب انذار رسمي واقام دعواه للقضاء بطلباته بندب خبير لتقدير قيمة الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ عقد الاستثمار سند الدعوى والتعويض الجابر له مع الزامه بقيمة التعويض الذي سيسفر عنه تقرير الخبرة.
وأضاف انه نفذ التزامه بموجب العقد سند الدعوى وانه يرغب في استقرار ذلك العقد. وان الجمعية تسببت في وقف اجراءات الترخيص فاقام دعواه. وعليه قضت المحكمة اول درجة برفض دعوى المستأجر الذي استأنف الحكم وطلب الغاءه.
وامام المحكمة دفع المحامي فهد الحبيني بخطأ حكم محكمة اول درجة في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبب لعدم اعلان موكله بموجب الانذار الذي وجه اليه اعلانا قانونيا لان الاخير يقيم بعنوان آخر غير المرسل عليه الانذار، وان ذلك الانذار لا يعلم به موكله ولم يتصل بعمله وانه طبقا للمستندات المقدمة منه امام محكمة اول درجة فان الجمعية هي التي تقوم باعمال واجراءات الترخيص وتقوم ايضا بانهاء التراخيص ووقفها طبقا للقانون، كما ان العقد سند الدعوى قد اشار الى ذلك والدليل على ذلك صدور كتاب من الجمعية موجه الى وزارة الشؤون الاجتماعية للموافقة علي تغيير النشاط الحالي للفرع موضوع الدعوى على نشاط فطائر ومعجنات. وكذا كتاب بلدية الكويت الى وكيل وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على طلب الجمعية باجراءات الترخيص للمحل الا ان الجمعية قد اخرت بموكله حين ارسلت كتابها الى الشؤون تطالب بوقف هذا الترخيص على المحل مما كبده خسارة وتكون الجمعية قد حالت دون ممارسته لنشاطه بما يصم حكم محكمة اول درجة بمخالفة الثابت بالاوراق ومن ثم فان الحكم اخل بحق الدفاع حين اغفل الرد على دفاعه بطلب ندب خبير لتحديد الاضرار المادية والادبية التي لحقت به فقضت محكمة الاستئناف بالزام الجمعية بان تؤدي للمستأجر مبلغ 27500 الف دينار وما دفعه







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-06-2008, 01:37 PM   رقم المشاركة : 8 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

المحكمة ألغت حكماً بالزام »mbc والعربية« تعويض الدفاع



الغت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف امس حكم الزام قناة MBC والعربية بالتضامن بان يؤديا لمقدم وزارة الدفاع تعويضا قدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت لبثها خبر يتضمن قيام مجموعة من الاشخاص من ضمنهم المقدم بالتخطيط لشن هجمات على القوات الامريكية.
وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى المقدم انه فوجئ بوجود اسمه من ضمن التهمة بالتخطيط لشن هجمات على القوات الامريكية بما اصابه من جراء هذا الخبر اضراراً نفسية وادبية سيما وانه يشغل منصبا بوزارة الدفاع وان هذا الخبر لم يكن صحيحا من اصله.
وعلق دفاع MBC والعربية المحامي »نواف ساري« ان الدعوى لم تقم بالطريقة والشكل الذي رسمه القانون وان المقدم قد اقام دعوى ضد الـMBC وهي ليست ذات صفة في موضوع الخصومة في ذات الوقت الذي لم تختصم فيه قناة العربية صاحبة الصفة في موضوع الدعوى وهذا ما كنا نعنيه امام محكمة اول درجة استجابت له محكمة الاستئناف وفقا لصحيح تطبيق القانون.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-06-2008, 01:39 PM   رقم المشاركة : 9 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

جمال الجلاوي: الحكومة طالبت الطاعنين بدفع أكثر من 11 مليوناً تعويضاً عن الأضرار
»المحكمة« رفضت الطعن بعدم دستورية فرض رسوم على أشغال أراضي الدولة




رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار راشد الحماد الطعن بعدم دستورية قرار المجلس البلدي بشأن تقرير رسم مقابل انتفاع يقدر بـ(دينارين) شهري عن كل متر مربع عن اشغال اراضي الدولة.
وكان الطاعن قد ذكر في صحيفة طعنة ان بلدية الكويت قامت بتحرير محضر مخالفة للشركة التي يمثلها لقيامهما بشغل ارض للدولة قرب الطريق الدائري السابع تبلغ مساحتها (553458) مترا مربعا، بأن اقامت عليها (مكاتب وتشوينات) بدون ترخيص من الجهات المختصة، وبعدها قدم الطاعنان للمحاكمة واثناء نظرها امام محكمة الجنح قامت البلدية عبر دفاعها المستشار جمال الجلاوي بالادعاء مدنيا وقدمت مذكرة طلبت فيها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغا مقداره (11253647.016 دينارا) تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها من جراء هذا الفعل، وقضت محكمة الجنح تغريم (الطاعنين) مبلغ الف دينار لكل منهما لما اسند اليهما، وبإزالة الاعمال المخالفة، وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا من محكمة الجنح المستأنفة.
وقد احيلت الدعوى المدنية الى تلك المحكمة واثناء نظرها دفع الحاضر عن الطاعنين بعدم دستورية قرار المجلس البلدي بشأن تقرير رسم مقابل انتفاع مقداره (ديناران) شهري عن كل متر مربع عن اشغال اراضي الدولة، على سند من القول بمخالفة القرار سالف الذكر لأحكام الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ان المطالبة في الدعوى الموضوعية لا يتعلق الامر في شأنها بضريبة أو رسم، وانما تجد سندها فيما هو مقرر من أنه لا يجوز شغل اراضي الدولة دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة، ولا ريب في ان تقرير الجزاء الجنائي على من يشغل ارض الدولة دون ترخيص يجعل هذا الامر عملا ضارا ومن شأنه ان يفوت على الجهة الادارية المختصة شطرا من مواردها يعادل مقدار الرسم المحدد الذي كان يجب استئداؤه منه لو انه قد تم الترخيص له في هذا الشغل، فإذا ارتكب الفعل فلا يمكن القول بالوقوف على انزال الجزاء الجنائي بالفاعل، وانما يتعين في ذات الوقت مطالبته بتضمينات عن الضرر الذي ترتب على عمله الضار طبقا للمادة (227) من القانون المدني التي يجري نصها على ان كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، باعتبار ان المخالف اذا اخطأ بفعله باشغال ارض الدولة دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة فقد انزل الضرر بها وحق عليه ان يعوضها عنه، ولا حجة في القول ـ من بعد ـ بأن التعويض المستحق في هذا الصدد يتمخض عن رسم او ضريبة، اذ ان واقع الحال ان ما تطلب به الجهة الادارية كل مخالف انما هو محض تعويض يترتب على شغل ارض الدولة بدون ترخيص، ولا يأتي لها استئداء هذا التعويض من الفاعل الا بعد استصدار حكم به من القضاء، وهو تعويض مترتب على فعل جنائي وعمل غير مشروع، وهذا النظر لا يدحضه ان تقدير التعويض المترتب في هذا الشأن على هذه المخالفة يجرى تحديد مقداره على الاساس الذي بينه قرار المجلس البلدي الصادر في هذا الشأن، لان هذا التحديد وفقا لهذا القرار لا يغير شيئا من طبيعته، الامر الذي يغدو معه الدفع المبدى من الطاعنين بعدم الدستورية مفتقدا لمقومات جديته، ويكون الطعن على قضاء الحكم المطعون عليه في هذا الشأن على غير اساس، حريا برفضه.







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2008, 03:35 PM   رقم المشاركة : 10 (permalink)
معلومات العضو
كويتي
عضو فعال
 
افتراضي

علي الواوان: دفعنا بعدم صحة الاتهام
الاستئناف حجزت فرعية الظفير للحكم




أرجأت محكمة الاستئناف امس فرعية الظفير الدائرة 19 الجهراء والمتهم فيها 6 مواطنين اسبوعاً للنطق بالحكم.
وحضر عن المتهمين المحامي علي الواوان ودفع بعدم صحة الاتهام قبل موكليه وتناقض اقوال الشهود، وكانت النيابة العامة وجهت لـ 6 مواطنين تهمة تنظيم فرعية انتخابات مجلس الامة مخالفة للقانون.
واكد المحامي الواوان ان محكمة اول درجة قضت ببراءة المتهمين لعدم ثبوت الاتهام قبلهم







التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع


الساعة الآن 01:37 AM.