بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت اتكلم عن موضوع الزواج او بمعنى انشاء الزواج في أحكام قانون الاحوال الشخصية الكويتي حتى تعم الفائدة للجميع...
اولا
مقدمات الزواج
مادة 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
مادة 2
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.
مادة 3
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.
مادة 4
أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
مادة 5
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف :
أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
مادة 6
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.
مادة 7
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
ثانيا
أركان الزواج
مادة 8
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
مادة 9
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
ثالثا
شرائط عقد الزواج
الفصل الاول
الصيغه
مادة 10
يشترط في الايجاب والقبول :
- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.
مادة 11
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
الفصل الثاني
العاقدان
الفرع الاول: الحل والحرمة
مادة 12
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
المبحث الأول..الحرمات المؤبدة
مادة 13
يحرم على الشخص بسبب النسب :
- اصله وان علا.
- فرعه وان نزل.
- فروع ابويه وان بعدوا.
- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.
مادة 14
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
- من تزوجت احد اصوله وان علوا.
- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
- اصول زوجته وان علون.
- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.
مادة 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
مادة 16
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
مادة 17
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.
المبحث الثاني الحرمات المؤقتة...
مادة 18
لا ينعقد :
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- زواج المسلم بغير كتابية.
- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
مادة 19
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
مادة 20
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.
مادة 21
لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.
مادة 22
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.
مادة 23
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.
الفرع الثاني: الأهلية والولاية
المبحث الأول: أهلية الزواج والنيابة في عقده
مادة 24
أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
- وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.
مادة 25
لا يصح زواج المكره ولا السكران.
مادة 26
يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.
مادة 27
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
مادة 28
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.
المبحث الثاني: الولاية في الزواج
مادة 29
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
مادة 30
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
مادة 31
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.
مادة 32
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.
مادة 33
أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه.
ب- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.
الفرع الثالث: الكفاءة
مادة 34
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.
مادة 35
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.
مادة 36
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.
مادة 37
الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لآب ، فالعم الشقيق ثم لأب.
مادة 38
اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.مادة 39
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.
الفرع الرابع: اقتران العقد بالشروط
مادة 40
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
ب- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
ج- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
د- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.
مادة 41
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.
مادة 42
يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.