مستقبل الكويت   مستقبل الكويت   مستقبل الكويت
 


أضف المنتدى للمفضلة لديك ::..:: اجعل المنتدى صفحة البداية
 
العودة   منتديات مستقبل الكويت > ©؛°¨°؛©][ منتديات السياسة][©؛°¨°؛© > الاستشارات القانونيه والمحاماه

الاستشارات القانونيه والمحاماه قسم خاص في الاستشارات القانونيه والمحاماه

آخر 10 مشاركات
اجمل الابيات لاجمل الشعراء...... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 14 - المشاهدات : 93 - الوقت: 01:38 AM - التاريخ: 01-09-2009)           »          ومضات مهره.... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 8 - المشاهدات : 31 - الوقت: 01:03 AM - التاريخ: 01-09-2009)           »          توقعات الطقس من 1/1/2009 الى31/1/2009 (الكاتـب : الفارس$ - آخر مشاركة : برق الأبرق - مشاركات : 13 - المشاهدات : 191 - الوقت: 11:04 PM - التاريخ: 01-08-2009)           »          صور الغيوم الي اغرقة اليمن (الكاتـب : المنقبه - آخر مشاركة : عادل - مشاركات : 2 - المشاهدات : 257 - الوقت: 10:09 PM - التاريخ: 01-08-2009)           »          هــــذي قصيـــده ولكـــــن عن الف قصيــــده (الكاتـب : _عبدالعزيز_ - آخر مشاركة : المهره الجفول - مشاركات : 3 - المشاهدات : 16 - الوقت: 10:07 PM - التاريخ: 01-08-2009)           »          احاسيس مطويه في رساله....... (الكاتـب : المهره الجفول - مشاركات : 15 - المشاهدات : 74 - الوقت: 10:02 PM - التاريخ: 01-08-2009)           »          مبارات اليوم الكويـت Vs البحريـن دعوه لتشجيع والتوقع (الكاتـب : قدساويه ملكه - آخر مشاركة : عادل - مشاركات : 15 - المشاهدات : 118 - الوقت: 09:34 PM - التاريخ: 01-08-2009)           »          *_* الاسهم المرشحه للصعود *_* (( إسأل عن سهمك )) (الكاتـب : العرّاب - مشاركات : 65 - المشاهدات : 671 - الوقت: 08:47 PM - التاريخ: 01-08-2009)           »          المانيا علاج جديد للحمل www.dahshan.de مجموعة دكتور دهشان الطبية الالمانية (الكاتـب : المارد1 - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 01:31 PM - التاريخ: 01-08-2009)           »          مشروع مجمع التلال - cllifs - شركة التجاره والاستثمار العقارى (الكاتـب : q8fox - مشاركات : 7 - المشاهدات : 134 - الوقت: 11:16 AM - التاريخ: 01-08-2009)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2008, 03:59 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
 
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
0 الفرق بين الكمبيالة والشيك
0 الزواج

المحامي أحمد محمد الطويلة غير متصل


افتراضي الزواج

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت اتكلم عن موضوع الزواج او بمعنى انشاء الزواج في أحكام قانون الاحوال الشخصية الكويتي حتى تعم الفائدة للجميع...

اولا
مقدمات الزواج
مادة 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
مادة 2
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.
مادة 3
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.
مادة 4
أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
مادة 5
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف :
أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
مادة 6
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.
مادة 7
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

ثانيا
أركان الزواج
مادة 8
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
مادة 9
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.

ثالثا
شرائط عقد الزواج
الفصل الاول
الصيغه
مادة 10
يشترط في الايجاب والقبول :
- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.
مادة 11
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

الفصل الثاني
العاقدان
الفرع الاول: الحل والحرمة
مادة 12
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

المبحث الأول..الحرمات المؤبدة
مادة 13
يحرم على الشخص بسبب النسب :
- اصله وان علا.
- فرعه وان نزل.
- فروع ابويه وان بعدوا.
- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.
مادة 14
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
- من تزوجت احد اصوله وان علوا.
- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
- اصول زوجته وان علون.
- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.
مادة 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
مادة 16
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
مادة 17
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.

المبحث الثاني الحرمات المؤقتة...
مادة 18
لا ينعقد :
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- زواج المسلم بغير كتابية.
- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
مادة 19
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
مادة 20
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.
مادة 21
لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.
مادة 22
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.
مادة 23
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.

الفرع الثاني: الأهلية والولاية
المبحث الأول: أهلية الزواج والنيابة في عقده
مادة 24
أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
- وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.
مادة 25
لا يصح زواج المكره ولا السكران.
مادة 26
يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.
مادة 27
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
مادة 28
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

المبحث الثاني: الولاية في الزواج
مادة 29
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
مادة 30
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
مادة 31
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.
مادة 32
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.
مادة 33
أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه.
ب- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.

الفرع الثالث: الكفاءة
مادة 34
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.
مادة 35
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.
مادة 36
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.
مادة 37
الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لآب ، فالعم الشقيق ثم لأب.
مادة 38
اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.مادة 39
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

الفرع الرابع: اقتران العقد بالشروط
مادة 40
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
ب- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
ج- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
د- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.
مادة 41
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.
مادة 42
يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.







التوقيع

مكتب


المحامي أحمد محمد الطويلة

محامون ومستشارون قانونيون


حولي - قطعة 12 - قسيمة 6 ب117 -
الدور 6 - موازي لطريق المغرب السريع - خلف مجمع النقرة الجنوبي
- تلفون 2628871 - 7123005
Lawyer_Ahmad@Hotmail.Com
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2008, 04:00 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
معلومات العضو
 
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
0 الفرق بين الكمبيالة والشيك
0 الزواج

المحامي أحمد محمد الطويلة غير متصل


افتراضي تابع.. الزواج1

الباب الرابع:
أنواع الزواج واحكامها
الفصل الأول: الأنواع
مادة 43
أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح.
- الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.
مادة 44
الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.
مادة 45
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد ، ولا قابلا للفسخ ، طبقا لاحكام هذا القانون.
ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
ج- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.

الفصل الثاني: الأحكام
مادة 46
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
مادة 47
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، او الدخول.
ب- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
ج- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
مادة 48
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.
مادة 49
يكون الزواج باطلا :
- اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد.
- اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي.
- اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه
مادة 50
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في ا لمادة السابقة يعتبر فاسدا ، ويترتب على الدخول فيه :
- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها.
- ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
- وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.
- حرمة المصاهرة.
مادة 51
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.

الباب الخامس
آثار الزواج
الفصل الأول: المهر
مادة 52
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
مادة 53
لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.
مادة 54
كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا ، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج.
مادة 55
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
ب- اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.
مادة 56
أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف.
ب- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.
مادة 57
اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.
مادة 58
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللزوجة الحط منه اذا كانا كملي اهلية التصرف ، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.
مادة 59
للأب ، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك.
مادة 60
اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف.
مادة 61
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.
مادة 62
اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول ، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقى منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.
مادة 63
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
ب- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
مادة 64
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.
مادة 65
يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
مادة 66
اذا تزوج الرجل في مرض موته بأخثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
مادة 67
أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره.
ب- واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.
مادة 68
أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ، قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الخلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
ب- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر.
ج- واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل.
د- واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
مادة 69
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة.
يسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
مادة 70
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا.
ب- للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه.
ج- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
مادة 71
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه.

الفصل الثاني: الجهاز ومتاع البيت
مادة 72
أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.
مادة 73
اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

الفصل الثالث: نفقة الزوجية
الفرع الأول: أحكامها العامة
مادة 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
مادة 75
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
مادة 76
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
مادة 77
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
مادة 78
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
مادة 79
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.
يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
ب- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.
مادة 80
اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.
مادة 81
اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.
مادة 82
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.
مادة 83
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حاضرة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قضاء ، او رضاء ، ام لم تفرض.
ب- تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.

الفرع الثاني: أحكام المسكن والطاعة
مادة 84
أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.
- وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.
مادة 85
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.
مادة 86
ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
مادة 87
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
مادة 88
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.
مادة 89
لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة.
مادة 90
على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.
مادة 91
للزوجة ان تسافر مع محرم لاداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.

الباب السادس
دعوى الزوجية
مادة 92
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون :
- لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
- ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.
مادة 93
يكون اهلا لدعوى الزوجية ، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.
مادة 94
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها ، ولكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي ، وجب اختصامه ايضا.
مادة 95
اذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.
مادة 96
أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما.
ب- من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى.







التوقيع

مكتب


المحامي أحمد محمد الطويلة

محامون ومستشارون قانونيون


حولي - قطعة 12 - قسيمة 6 ب117 -
الدور 6 - موازي لطريق المغرب السريع - خلف مجمع النقرة الجنوبي
- تلفون 2628871 - 7123005
Lawyer_Ahmad@Hotmail.Com
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2008, 04:01 AM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
معلومات العضو
الفارس$
مراقــــــــب عــام
 
الصورة الرمزية الفارس$
 

 

 
افتراضي

الله يعطيك العافيه محامي احمد على الشرح الوافي لزواج في القانون الكويتي







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 06-05-2008, 05:02 PM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
معلومات العضو
cigar
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية cigar
 

 

 
افتراضي

مشكور عالشرح الوافي الكافي







رد مع اقتباس
قديم 06-05-2008, 11:34 PM   رقم المشاركة : 5 (permalink)
معلومات العضو
 
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
0 الزواج
0 الفرق بين الكمبيالة والشيك

المحامي أحمد محمد الطويلة غير متصل


افتراضي

شاكر لمروركم اخي الفارس واخي cigar

واهتمامكم للموضوع وانتظرو المزيد انشاءالله







التوقيع

مكتب


المحامي أحمد محمد الطويلة

محامون ومستشارون قانونيون


حولي - قطعة 12 - قسيمة 6 ب117 -
الدور 6 - موازي لطريق المغرب السريع - خلف مجمع النقرة الجنوبي
- تلفون 2628871 - 7123005
Lawyer_Ahmad@Hotmail.Com
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2008, 05:49 PM   رقم المشاركة : 6 (permalink)
معلومات العضو
 
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
0 الفرق بين الكمبيالة والشيك
0 الزواج

المحامي أحمد محمد الطويلة غير متصل


افتراضي

أرجو تثبيت الموضوع لما له من أهميه ولتعم الفائدة على الجميع


تقبلوا خالص تحياتي







التوقيع

مكتب


المحامي أحمد محمد الطويلة

محامون ومستشارون قانونيون


حولي - قطعة 12 - قسيمة 6 ب117 -
الدور 6 - موازي لطريق المغرب السريع - خلف مجمع النقرة الجنوبي
- تلفون 2628871 - 7123005
Lawyer_Ahmad@Hotmail.Com
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع


الساعة الآن 01:39 AM.

جميع مايكتب في المنتدى تحت مسؤلية كاتبه ولا تتحمل ادارة المنتدى مايكتب من الاعضاء

Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Kuwaithub XML  ::  RSS2 Feed