اللائحة التنفيذية تقضي بتشكيل 20 لجنة مختلطة بين القضاء والجهات الدائنة لبحث الطلبات
مهلة 6 أشهر لطلب الاستفادة من «صندوق المعسرين»: قروض بلا فوائد لسداد ما لا يكفي نصف الدخل لسداده
|كتب المحرر الاقتصادي|
باتت معالم «صندوق المعسرين» واضحة، بعد صدور اللائحة التنفيذية للصندوق، موضحة التفاصيل العملية لكيفية استقبال طلبات المتعثرين وبحثها من خلال 20 لجنة مختلطة بين القضاء والبنوك.
ويتضح من بنود اللائحة أن قروض الصندوق ستكون محدودة بتغطية التعثر، وهي بطبيعة الحال لا تسقط ديون المتعثرين ولا تسقط فوائدها، وإنما تحتسب على النحو الآتي:
1 - يحتسب ما يمكن للعميل أن يدفعه من أقساط في ما تبقى من مدة القرض، بحيث لا تتخطى أقساطه 50 في المئة من دخله الشهري.
2 - يحدد قرض الصندوق على أساس ما يتبقى من القرض بعد الحسبة السابقة، وبعد تخفيض مقدار الزيادة في الفوائد المستقطعة مقدماً أو المحتسبة عن الفترة المتبقية من القرض، ليتم التوصل إلى مبلغ قرض الصندوق.
3 - يبدأ العميل بتسديد قرضه للصندوق من دون فوائد بعد انتهائه من سداد مديونيته تجاه الجهات الدائنة كافة.
وتعطي اللائحة مهلة ستة أشهر للعميل المتعثر، اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة للاستفادة من قانون إنشاء صندوق المعسرين، بشرط أن يكون اسمه مثبتاً في دفاتر وسجلات الجهات الدائنة التي يرغب في تسوية مديونيته تجاهها بتاريخ 31 مارس 2008. ما يعني أن قضايا التعثر المثبتة بعد هذا التاريخ لا تدخل في نطاق الصندوق.
وتشير اللائحة التنفيذية إلى أنه على البنك المدير (الدائن) «إجراء الدراسات الخاصة بتسوية مديونية العميل (...) لتحديد مقدار ومدة القروض التي يقدمها الصندوق من دون فائدة، وبما يؤدي إلى معالجة أوضاع المديونية المتعثرة».
واللافت في هذا المجال أن التسوية يراعى فيها «أن يحتفظ العميل بنسبة 50 في المئة من دخله الشهري بحيث لا تتعدى الالتزامات الشهرية على العميل نسبة الـ50 في المئة الأخرى من دخله». ما يشكل تبايناً مع التعليمات الجديدة للبنك المركزي والتي قضت بألا تزيد الالتزامات على 40 في المئة من الدخل الشهري فقط.
وفي ما يلي أهم فصول اللائحة التي صدرت في «الكويت اليوم» امس:
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق
لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض
الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
الفصل الأول
إدارة الصندوق
مادة (1) تتولى وزارة المالية إدارة الصندوق المنشأ لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة في دفاترها وسجلاتها في تاريخ 31/3/2008 ويحدد وزير المالية الجهة المختصة بالوزارة التي تتولى إدارة الصندوق.
مادة (2) تتولى الجهة المختصة بإدارة الصندوق ما يلي:
1 - مسك السجلات اللازمة لإدارة الصندوق.
2 - فتح حساب خاص بالصندوق لدى بنك الكويت المركزي تحول إليه المبالغ المستحقة للجهات الدائنة، مقابل قروض الصندوق وفقا للتسويات المعتمدة، تمهيدا لتحويلها للبنوك المديرة، على النحو الذي توضحه الجداول الزمنية التي تعدها اللجان في هذا الخصوص.
3 - متابعة تحويل كافة المبالغ المستلمة من البنوك المديرة، كسداد لقرض الصندوق من العملاء إلى حساب الصندوق.
4 - الرد على ما يرد إليها من استفسارات من اللجان بشأن الجوانب المتعلقة بالتسويات وقروض الصندوق.
ويحدد وزير المالية أسماء المخولين بإجراء التحويلات من حساب الصندوق المفتوح لدى بنك الكويت المركزي وفقا للاجراءات المتبعة بوزارة المالية.
(مادة 3) تعلن الجهة المختصة بإدارة الصندوق بوزارة المالية في الصحف المحلية لمدة ثلاثة أيام متفرقة من تاريخ العمل بهذه اللائحة، عما يلي:
1 - أحكام القانون والآلية المقررة لتطبيقها، وتحديد الاجراءات التي يتعين على الراغب في الاستفادة من الصندوق القيام بها، والالتزامات المترتبة على المستفيدين من الصندوق.
2 - تحديد فروع البنوك المديرة التي سيتقدم إليها العميل المتعثر بطلب تسوية مديونيته. ويكون البنك المدير البنك التقليدي الدائن بأكبر قدر من المديونية القائمة على العميل المتعثر. وإذا كانت مديونية العميل تجاه شركات الاستثمار، يكون البنك المدير هو بيت التمويل الكويتي، إذا كانت المديونية تعود لشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية، اما اذا كانت المديونية أو جزء منها يعود لشركة استثمارية تقليدية يكون البنك المدير احد البنوك المذكورة في الجدول التالي وذلك وفقا لتوزيع عملاء تلك الشركات بحسب الحروف الهجائية على كل منهم:
البنك المدير أسماء العملاء المتعثرين التي تبدأ بالاحرف التالية:
1 - بنك الكويت الوطني من حرف (أ) وحتى حرف (ث).
2 - بنك الخليج من حرف (ج) وحتى حرف (ز).
3 - البنك التجاري الكويتي من حرف (س) وحتى حرف (ظ).
4 - البنك الاهلي الكويتي من حرف (ع) وحتى حرف (ف).
5 - بنك الكويت والشرق الأوسط من حرف (ق) وحتى حرف (م).
6 - بنك برقان من حرف (ن) وحتى حرف (ي).
3 - تحديد جدول زمني لتقدم العملاء بطلبات التسوية للبنوك المديرة، ويراعي ان يوزع العملاء المتقدمون بسحب الحروف الهجائية على أيام العمل كل اسبوعين بصفة متكررة ولفترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.
الفصل الثاني
تشكيل اللجان ومجموعات العمل
وتحديد مهامها وتنظيمها وآلية عملها
مادة (4)
1 - يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل (20) لجنة، وذلك بناء على اقتراح من كل وزير العدل ووزير المالية، وتشكل كل لجنة برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية وممثل عن شركات الاستثمار وواحد من ذوي الخبرة. ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان، ويتضمن قرار المجلس تفويض وزير المالية بما يلي:
أ - تحديد مقار عمل اللجان بحيث توزع على البنوك الدائنة.
ب - توزيع الاعمال على اللجان بحيث تتولى كل لجنة الاعمال المتعلقة بالتسويات التي تجريها بنوك مديرة معينة، وربما يحقق توزيع مناسب للتسويات على اللجان.
مادة (5) تتولى اللجان تشكيل العدد المناسب من مجموعات العمل، حسبما تقتضيه متطلبات سير العمل، وتضم كل مجموعة عمل اثنين من المختصين في الشؤون القانونية لدى الجهات الدائنة، وذلك في ضوء ترشيحات تلك الجهات بناء على طلب اللجنة.
مادة (6) تتلقى اللجان التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرية، ويقوم رئيس كل لجنة بتوزيع التسويات المقترحة من البنوك المديرة، عند الحاجة على مجموعات العمل لدراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، ورفع توصياتها للجنة.
مادة (7) تصدر اللجنة قراراتها بشأن التسويات الخاصة بسداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم، وذلك بعد التحقق من استيفاء التسويات المقترحة لمختلف الجوانب المصرفية والقانونية، وكذلك التحقق من تعثر العميل طبقا لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2008 وتكون قرارات اللجان نهائية، وتعتبر التسوية التي اقرتها اللجنة مخالصة عن المديونية المتعثرة لكافة ما يرتبط بها من عناصر، ولا يجوز لأي من الجهات الدائنة أو العملاء المتعثرين طلب إعادة الحساب عن عناصر التسوية، ويدرج مضمون هذا النص في عقد التسوية.
ويتولى رئيس اللجنة تسمية المفوض من أعضاء اللجنة بامساك حساب المصروفات النثرية الخاصة بأعمال اللجنة، وفقا للاعتماد المالي المحدد من وزارة المالية للمصروفات الخاصة باعمال اللجان.
مادة (8) تقوم اللجان بما يلي:
1 - اعداد قوائم بالتسويات التي تم اقرارها تتضمن اسماء العملاء والبيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق وفترة سداده، والقيمة المستحق سدادها للجهات الدائنة مقابل قرض الصندوق، وقيمة الاقساط الشهرية المستحقة على العملاء للصندوق، وتحديد تاريخ بداية سدادها.
2 - موافاة البنوك المديرة بقوائم التسويات التي تم اقرارها للقيام بدورها لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بشأن ابرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين، ومن ثم توثيقها من وزارة العدل واخطار اللجنة بذلك.
3 - تقوم اللجان، بعد تلقي اخطار البنوك المديرة بابرام التسوية، بموافاة الجهة المختصة، بجداول زمنية تتضمن المبالغ المطلوب سدادها لكل جهة دائنة مقابل قروض الصندوق، مع مراعاة موافاة وزير المالية بقوائم البيانات التفصيلية للتسويات المبرمة.
4 - توجيه الاستفسارات الخاصة بالمعوقات التي قد تعترض عمل اللجان الى الجهة المختصة بإدارة الصندوق بوزارة المالية.
5 - ابلاغ النيابة العامة عن الحالات التي يتكشف للجان ان العميل تقدم ببيانات او مستندات غير صحيحة وفق النموذج المقدم منه للدخول في التسوية، او عند تقديم بيانات ومستندات أخرى بناء على طلب من البنوك المديرة.
الفصل الثالث
قواعد واجراءات تلقي الطلبات
مادة (9) 1 - تحدد البنوك المديرة عددا مناسبا من المقار في كل محافظة لاستقبال طلبات العملاء المتعثرين، مع اخطار الجهة المختصة بادارة الصندوق.
2 - يتولى اتحاد مصارف الكويت، بالتنسيق مع الجهة ا لمختصة بادارة الصندوق بوزارة المالية، الاعلان في وسائل الاعلام المحلية عن القانون وشروط الاستفادة منه والاجراءات والمستندات المطلوبة. كما يتولى الاتحاد انشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت، لارشاد وتوجيه العملاء المتعثرين، بما في ذلك الاعلان عن نبذة تعريفية بالقانون وآليات تطبيقه، والشروط المقررة للاستفادة من الصندوق، والاجراءات والمستندات التي يلتزم الراغبون في الاستفادة من قروض الصندوق بتقديمها، والكيفية التي سيتم بها تلقي استفسارات العملاء في هذا الخصوص للاجابة عنها ويراعي ان يتيح الموقع للعملاء امكانية طباعة وسحب النماذج المستخدمة في هذا الخصوص.
مادة (10) يتقدم العميل المتعثر الذي يرغب في تسوية مديونيته تجاه أي من الجهات الدائنة والثابتة بدفاتر وسجلات تلك الجهات في تاريخ 31/3/2008، وفقا للجدول الزمني المعلن بحسب توزيع العملاء أبجديا وذلك خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة، بطلب للبنك المدير على النموذج المعدل لذلك، والمنشور على الموقع الالكتروني لاتحاد مصارف الكويت على شبكة الانترنت. والمتوافر في مقار البنوك المديرة المخصصة لتلقي الطلبات، ويتم تحدديد البنك المدير وفقا لحكم البند 2 من المادة 3 من هذه اللائحة.
ويسقط حق العميل المتعثر في الاستفادة من التسوية وفقا لاحكام القانون اذا لم يتقدم بهذا الطلب على النموذج المعدل لهذا الغرض خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.
مادة (11) على البنك المدير الذي يتلقى طلب تسوية المديونية من العميل المتعثر القيام بما يلي:
1 - التحقق من أنه هو البنك المدير لمديونية العميل وفقا للوضع كما في 31/3/2008، وذلك من خلال البيانات والمستندات المقدمة وفق الطلب ومن خلال الاستعلام عن مديونيات العميل بنظام Ci-Net.
2 - فتح السجلات والملفات اللازمة لاثبات تلقي الطلبات وفقا لتسلسل تاريخ ورودها، مع مراعاة تزويد العميل بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته.
3 - اخطار نظام Ci-Net عن قبول طلب تسوية مديونية العميل المتعثر لادراجه ضمن قاعدة البيانات الخاصة بقروض الصندوق. ويراعى رفع اسم العميل في حالة عدم قبول طلب تسوية مديونيته.
الفصل الرابع
دراسة وتقييم الطلبات وتقدير قيمة قرض الصندوق
مادة (12) يتولى البنك المدير فحص ودراسة الطلبات، والتحقق من كافة المعلومات والبيانات المدرجة بالطلب، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1 - مطابقة البيانات الخاصة بالمديونية القائمة على العميل مع البيانات الخاصة بهذه المديونية بنظام «Ci -Net»، وكذلك مع بيانات نظام الاخطار المصرفية لدى بنك الكويت المركزي بالنسبة للمديونيات التي تزيد على 15 ألف دينار كويتي، وفي حالة وجود أي اختلاف يستدعى العميل للاقرار بالبيانات الصحيحة لمديونيته، وللبنك المدير بالتنسيق مع الجهات الدائنة للتحقق من صحة بيانات مديونية العميل.
2 - التحقق من صحة بيانات الوضع المالي والمستندات المؤيدة المرفقة بالطلب، وله في سبيل ذلك الاستعلام عن صحة هذه البيانات من كافة الجهات ذات الصلة المبينة في البند (5/ب) من المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار إليه.
3 - دراسة وفحص المعلومات المدرجة بالطلب للتأكد من مدى انطباق شروط التعثر الواردة في القانون على العميل.
مادة (13) يقوم البنك المدير بإجراء الدراسات الخاصة بتسوية مديونية العميل الثابتة بدفاتر وسجلات الجهات الدائنة في 31/3/2008، لتحديد مقدار ومدة القروض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة، وبما يؤدي إلى معالجة اوضاع المديونية المتعثرة، ويراعي في ذلك ما يلي:
1 - ان يكون تاريخ التسوية هو تاريخ تقدم العميل للبنك المدير بطلب تسوية المديونية المتعثرة، وتحدد ارصدة القروض التي سيتم تسويتها لدى الجهات الدائنة وكذلك الالتزامات الشهرية تجاه الجهات الحكومية على اساس هذا التاريخ.
2 - ان يحتفظ العميل بنسبة 50 في المئة من دخله الشهري، بحيث لا تتعدى كافة الالتزامات الشهرية على العميل، والمشار اليها في البند (5/ب) من المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2008 نسبة الـ50 في المئة الاخرى من دخله الشهري.
3 - ان يستخدم قرض الصندوق في سداد جزء أو كل رصيد مديونية العميل المتعثر المستحقة للجهات الدائنة.
4 - يحدد مبلغ قرض الصندوق اللازم لجدولة المديونية القائمة على العميل المتعثر، تجاه البنوك وشركات الاستثمار التقليدية، وفقا لما يلي:
أ - يتم احتساب المبلغ الذي يمكن سداده من المديونية القائمة على العميل تجاه الجهات التقليدية الدائنة على أقساط شهرية للفترة المتبقية من كل قرض، على ان يحتفظ العميل بنسبة 50 في المئة من دخله الشهري على النحو الموضح في البند (2) من هذه المادة.
ب - تحدد قيمة قرض الصندوق بمقدار الزيادة في المديونية القائمة على العميل عن المبلغ المحتسب على النحو سالف الذكر، بعد تخفيض مقدار الزيادة بما يخصها من فوائد مستقطعة مقدماً أو محتسبة عن الفترة المتبقية من اجل القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة القائمة على العميل، وذلك للوصول لمبلغ قرض الصندوق الذي يتم استخدامه لسداد جزء من مديونية العميل المتعثر.
5 - يحدد مبلغ قرض الصندوق اللازم لجدولة المديونية القائمة على العميل المتعثر، تجاه البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما يلي:
أ - يتم احتساب المبلغ الذي يمكن سداده من اجمالي المديونية القائمة على العميل تجاه الجهات الإسلامية الدائنة على اقساط شهرية للفترة المتبقية من اجل كل مديونية، على ان يحتفظ العميل بنسبة 50 في المئة من دخله الشهري على النحو الموضح في البند (20) من هذه المادة.
ب - تحدد قيمة قرض الصندوق الذي يتم استخدامه لسداد جزء من مديونية العميل المتعثر، بمقدار الزيادة في المديونية القائمة على العميل والتي سيتم تسويتها، عن المبلغ المحتسب على النحو سالف الذكر.
6 - في حالة وجود مديونيات على العميل المتعثر تجاه جهات دائنة تقليدية واسلامية، يحدد مبلغ قرض الصندوق اللازم لجدولة مديونياته وفقا للاسلوب الوارد في البند (4) من هذه المادة بالنسبة للمديونية القائمة تجاه جهات دائنة تقليدية، ووفقا للاسلوب الوارد في البند (5) من هذه المادة بالنسبة للمديونية القائمة تجاه جهات دائنة إسلامية.
مع مراعاة أن يتم استخدام مبلغ قرض الصندوق في تسديد المديونية القائمة تجاه الجهات الدائنة التقليدية، ومن ثم الجهات الإسلامية الدائنة، وفقا لما تقدم.
7 - في حالة استحقاق مديونية العميل بالكامل تجاه أي من الجهات الدائنة، وذلك في تاريخ التسوية، تحدد قيمة قرض الصندوق بالقدر اللازم لسداد كامل الرصيد المستحق لهذه المديونية.
8 - يبدأ العميل في سداد قرض الصندوق لدى الانتهاء من تسديد مديونيته تجاه كافة الجهات الدائنة، ويتم عند ابرام التسوية تحديد قيمة وعدد الاقساط الشهرية اللازمة لسداد قرض الصندوق المحتسب وفقا للبنود (4، 5، 6) من هذه المادة مع مراعاة ان يحتفظ العميل بنسبة 50 في المئة من دخله الشهري.
وعلى العميل الذي يرغب في استخدام ما يؤول اليه من مبالغ، بعد ابرام التسوية، وذلك في سداد المديونية تجاه الجهات الدائنة أو لسداد قرض الصندوق، ان يخطر البنك المدير بذلك.
(مادة 14) تقوم وزارة المالية بدفع مبلغ قرض الصندوق للجهات الدائنة وفقا لما يلي:
1 - بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمارية التقليدية:
يتم دفع مبلغ قرض الصندوق، الذي تم تحديده وفقا للبند 4 أو 6 من المادة السابقة بالكامل وبصفة فورية للبنوك وشركات
الاستثمار التقليدية، كل بنسبة مديونيته لاجمالي المديونية القائمة على العميل.
-2 بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية:
يتم دفع مبلغ قرض الصندوق الذي تم تحديده وفقا للبند 5 أو 6 من المادة السابقة، على اقساط شهرية خلال فترة جدولة مديونية العميل، تجاه كل منها.
وتحديد قيمة الاقساط الشهرية اللازمة لسداد قرض الصندوق لتلك الجهات بمقدار الفرق بين قيمة القسط الشهري المحدد لسداد مديونية العميل قبل التسوية، وقيمة القسط الشهري المحتسب لسداد هذه المديونية بعد التسوية.
ويجوز للبنك او شركة الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ان تتبع ذات الاسلوب المطبق في تحديد مبلغ قرض الصندوق اللازم لجدولة المديونية القائمة على العميل المتعثر تجاه البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والمبين في البند 4 من المادة السابقة، وبحيث يتم دفع مبلغ قرض الصندوق بالكامل لتلك الجهات- بعد تخفيضه بمقدار العوائد المستبعدة- وذلك بصفة فورية. وتحدد كل جهة اسلامية الاسلوب الذي ترغب فيه لدفع مبلغ قرض الصندوق (على أقساط شهرية او بصفة فورية) وتخطر البنك المدير بذلك لمراعاته لدى اجراء الدراسة الخاصة بتسوية مديونية العميل.
-3 تقوم وزارة المالية باتخاذ الاجراءات لتحويل الاموال اللازمة، لسداد قرض الصندوق للجهات الدائنة، إلى حساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي وفقا للجداول الزمنية التي تعدها اللجان في هذا الخصوص.
-4 يرفع البنك المدير اقتراحاته للجنة المختصة- مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة- للنظر في اقرار التسوية، ويراعى موافاة اللجنة بملخص البيانات الاساسية للتسوية المقترحة.
الفصل الخامس
الإجراءات التنفيذية للتسوية
مادة (15) تتلقى البنوك المديرة قرارات اللجان بشأن تسوية المديونيات، وتقوم مع الجهات الدائنة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ابرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين، وفقا للقرار الصادر من اللجنة، وتوثيق العقود بوزارة العدل على ان تكون مشمولة بالصيغة التنفيذية، ويكون عقد التسوية سندا تنفيذيا يلتزم بموجبه العميل المستفيد من الصندوق بالوفاء وفقا للشروط والاحكام الواردة فيه، كما يكون بمثابة اقرار بالتنازل عن الحق في المنازعة باي صورة من الصور في اي من عناصر التسوية. هذا وتقوم البنوك المديرة باخطار اللجنة بالتسويات التي يتم إبرامها في هذا الشأن.
مادة (16) تتولى كل من الجهات الدائنة- عند إبرام عقد التسوية- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن اي دعاوى قضائية خاصة بالمديونية محل التسوية، تكون منظورة امام المحاكم في هذا الشأن، قد اقامتها تجاه العملاء المتعثرين، وذلك بعد قيام العميل بتقديم شهادة من المحكمة المختصة تفيد التنازل عن اي دعاوى قضائية يكون قد اقامها ضد الجهات الدائنة بشأن المديونيات التي تمت تسويتها.
مادة (17) تقوم البنوك المديرة بالتنسيق مع الجهات الدائنة بما يلي:
-1 تحديد التكاليف الفعلية للمصروفات التي تحملتها، والتي يتم اقتسامها بنسبة مديونية كل من الجهات الدائنة لاجمالي المديونية المتعثرة، ومتابعة تحصيل هذه المبالغ من الجهات الدائنة، مع الاخذ في الاعتبار ان قيام البنك المدير بادارة قرض الصندوق نيابة عن الدولة يكون من دون اجر.
-2 تلقي المبالغ المحولة من وزارة المالية والمتعلقة بقروض الصندوق المستحق سدادها للجهات الدائنة وفقا لقوائم التسويات التي تم اقرارها والجداول الزمنية المعدة في هذا الخصوص
-3 تسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لمديونية كل عميل.
-4 تحصيل الاقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق، وفقا لماتقضي به التسوية، وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم تحويل تلك المبالغ إلى حساب الصندوق.
-5 اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالتزاماتهم المدرجة في عقود التسويات.